responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 437
اعلام البيع
واما اعلام البيع فَلِأَن جَهَالَة الْمَبِيع ايضا تفْسد البيع

مَا لَهُ قيمَة
واما الشَّيْء الَّذِي لَهُ قيمَة فَيَقَع بِهِ البيع لَان بعض الاشياء لَا يَقع عَلَيْهَا البيع مثل الْخمر وَالْخِنْزِير وَالْميتَة وَالدَّم وَنَحْوهَا
قَالَ وكل عقد مَخْصُوص بِشَيْء مثل عقد النِّكَاح مَخْصُوص بالشاهدين المجتمعين فِي مَكَان وَاحِد وَالْهِبَة مَخْصُوصَة بِالْقَبْضِ والايجار مَخْصُوص باعلام الاجرة وَالْبيع مَخْصُوص باعلام الثّمن واعلام البيع

احوال الْمَبِيع
واحوال الْمَبِيع على سَبْعَة اوجه
اولها ان يكون الْمَبِيع حَاضرا معينا لَهما فَالْبيع فِيهِ جَائِز بِلَا خلاف
وَالثَّانِي ان يكون الْمَبِيع غَائِبا وَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما يقدر البَائِع على تَسْلِيمه وَلَا يحْتَاج اخذه الى معالجة مثل الامتعة والحيوانات وَغَيرهَا
وَالْآخر ان يقدر على تَسْلِيمه وَلَكِن يحْتَاج اخذه إِلَى معالجة مثل الثِّمَار فِي رُؤْس الاشجار والاغصان وَنَحْو ذَلِك وَالْبيع فِي كِلَاهُمَا جَائِز
وَالثَّالِث ان لَا يقدر البَائِع على التَّسْلِيم مثل الصُّوف على ظهر الْغنم والاولاد فِي الْبُطُون وَالْعَبْد الْآبِق وَنَحْو ذَلِك فَالْبيع فَاسد فِيهَا
وَالرَّابِع ان يكون الْمَبِيع مفقودا فَالْبيع فَاسد فِيهِ لَان النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست