responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 360
وَالسَّادِس ان يعلق الطَّلَاق على مَشِيئَة شَيْء من الجماد وَهُوَ ان يَقُول انت طَالِق ان شَاءَ هَذَا الْحجر اَوْ هَذَا الْمدر اَوْ هَذَا الْحَائِط فانها لَا تطلق
التَّعْلِيق على مَشِيئَة مَوْصُوفَة
ثمَّ ان وصف الْمَشِيئَة على سِتَّة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق مَتى شِئْت اَوْ مَتى مَا شِئْت فان الطَّلَاق بِيَدِهَا فِي الْمجْلس وَبعد الْمجْلس لَا يَقع على الاوقات والازمنة فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي اي زمَان شِئْت اَوْ حِين شِئْت فان شَاءَت مرّة طلقت ثمَّ شَاءَت بعد ذَلِك لم تطلق ايضا وانما هُوَ على تطليقه وَاحِدَة
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ طَلِّقِي نَفسه مَتى شِئْت
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق مَتى شِئْت اَوْ اذا شِئْت فَحكم هَذَا القَوْل كَحكم الاول بِعَيْنِه
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق كلما شِئْت اَوْ طَلِّقِي نَفسك كلما شِئْت فلهَا ان تطلق نَفسهَا وَاحِدَة بعد وَاحِدَة فِي الْمجْلس وبعدالمجلس حَتَّى تبين بِثَلَاثَة وان نهاها فَهُوَ نهى وَلَيْسَ لَهَا أَمر بعد ذَلِك فِي قَول زفر وابي عبد الله
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق كَيفَ شِئْت فان هَذَا يَقع على الْبَائِن والرجعي الا ان يُرِيد الْعدَد فان قَالَ الزَّوْج اردت الرَّجْعِيّ وَقَالَت الْمَرْأَة أردْت الْبَائِن فَهُوَ كَمَا قَالَت الْمَرْأَة
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الزَّوْج بَائِن قَالَت الْمَرْأَة رَجْعِيّ فَهُوَ رَجْعِيّ
وَكَذَلِكَ فِي الْعدَد فان الْعبْرَة بِالْعدَدِ الَّذِي ارادته دون مَا أَرَادَ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست