responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 306
الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا
خِيَار الْكَفَاءَة
واما خِيَار الْكَفَاءَة فانه ينْصَرف الى اربعة أوجه
احدها ان يُزَوّجهَا الْوَلِيّ من غير كفؤ وَهُوَ يعلم
وَالثَّانِي ان يُزَوّجهَا من غير كفؤ وَهُوَ لَا يعلم
وَالثَّالِث ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة بِغَيْر كفؤ وَهِي تعلم
وَالرَّابِع ان تتَزَوَّج من غير كفؤ وَهِي لَا تعلم ثمَّ علمت
فاما اذا زَوجهَا الْوَلِيّ وَهُوَ يعلم فللمرأة ان تأبى
واما ان زَوجهَا وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم فانه ينْصَرف الى ثَلَاث اوجه
احدها اذا اتفقَا على الاجازة كَانَ جَائِزا
وَالثَّانِي ان اتفقَا على الرَّد كَانَ مردودا
وَالثَّالِث ان رَضِي أَحدهمَا كَانَ للْآخر ان يَأْبَى وَكَذَلِكَ اذا تزوجت الْمَرْأَة وَهِي تعلم اَوْ تزوجت وَلم تعلم ثمَّ علمت فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاث

خِيَار الادراك
واما خِيَار الادراك فَهُوَ ان الصَّغِيرَة اذا زَوجهَا وَليهَا فأدركت فان لَهَا الْخِيَار عِنْد الادراك فان شَاءَت رضيته وان شَاءَت فارقته
وَلَا تبين من الزَّوْج الا ان يفرق الْحَاكِم بَينهمَا فان مَاتَ احدهما قبل تَفْرِيق الْحَاكِم وَبعد مَا قَالَت لَا أرْضى تَرث وان لم تعلم بِالْخِيَارِ فَهِيَ على خِيَارهَا حَتَّى تعلم فِي قَول ابي عبد الله وَمُحَمّد وَفِي قَول الْفُقَهَاء يبطل خِيَارهَا
خِيَار الْمَجْنُونَة افاقت
وَكَذَلِكَ خِيَار الْمَجْنُونَة اذا قَامَت يَوْمًا من الايام

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست