responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 305
الْعنَّة والخصاء وَلَيْسَ لَهَا الْخِيَار فِيهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف
واما الْعَيْب الَّذِي هُوَ غير فَاحش وَيحْتَمل فَلَا خِيَار للْمَرْأَة فِي ذَلِك وَهُوَ مثل الزمانة والبرص وَالْمَرَض والقرح واشباهها

خِيَار الْغرُور
واما خِيَار الْغرُور فان ذَلِك على سَبْعَة اوجه
احدهما ان تتَزَوَّج الْمَرْأَة رجلا على انه عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي
وَالثَّانِي على انه حر فاذا هُوَ عبد
وَالثَّالِث على انه ابْن فلَان فاذا هُوَ لَقِيط اَوْ ابْن زنا
وَالرَّابِع على انه سني فاذا هُوَ بدعي
وَالْخَامِس على انه عفيف فاذا هُوَ فَاجر فَاسق
وَالسَّادِس على انه قَادر على مهرهَا ونفقتها فاذا هُوَ عَاجز
وَالسَّابِع على انه قرشي فاذا هُوَ غير ذَلِك
فان لَهَا الْخِيَار فِي ذَلِك كُله فان شَاءَت فرت وان شَاءَت قرت
فان اخْتَارَتْ الْفرْقَة وَلم يدْخل بهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَلَا عَلَيْهَا عدَّة لَان

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست