responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 304
وان كَانَ لَهُ مِنْهَا ولد وَادعت الْعنَّة فَلَا يلْتَفت الى قَوْلهَا
وان اجل الْحَاكِم الْعنين سنة فِي جَمِيع مَا ذكرنَا فَغَاب الزَّوْج عَن زَوجته قبل تَمام السّنة اَوْ بعْدهَا فَلَا يفرق الْحَاكِم بَينهمَا حَتَّى يحضر الزَّوْج
الْخصي والنكاص والمسحور
قَالَ وَكَذَلِكَ الْخِيَار فِي الْخصي والنكاص والمسحور فِي جَمِيع مَا ذكرت من أَمر الْعنين

الْمَجْبُوب
واما الْخِيَار فِي الْمَجْبُوب فَكَذَلِك الا انه لَا يُؤَجل وتخير الْمَرْأَة من سَاعَة رافعته الى الْحَاكِم فاذا اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق القَاضِي بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة وَنصف الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعَلَيْهَا الْعدة فِي قَوْلهم جَمِيعًا اذا كَانَ قد بني بهَا اَوْ كَانَت بَينهمَا خلْوَة
فان لم يبن بهَا وَلم يكن بَينهمَا خلْوَة فلهَا نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَيْسَت عَلَيْهَا الْعدة

خِيَار وجود الْعَيْب
واما خِيَار وجود الْعَيْب فان الْعَيْب على وَجْهَيْن
احدهما فَاحش لَا يحْتَمل
وَالثَّانِي غير فَاحش وَيحْتَمل
فَأَما الَّذِي هُوَ فَاحش مثل مَا يكون فِي الْمَجْنُون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان الْمَرْأَة لَهَا الْخِيَار فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لانها اشد من

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست