responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 273
اكثر من ثَلَاثَة ايام اَوْ تكون القوافل والاخبار مُنْقَطِعَة وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن مقَاتل على مسيرَة شهر
وَالثَّانِي السُّلْطَان كَذَلِك
وَالرَّابِع الْمَرْأَة لمن اعتنقتها اَوْ لمعتق من اعتنقته
وَالْخَامِس الْمَرْأَة الْكَبِيرَة الْعَاقِلَة هِيَ ولية نَفسهَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله وَزفر وَلَيْسَت هِيَ ولية نَفسهَا فِي قَول مُحَمَّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

الْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد
وَالْفرق بَين النِّكَاح الْجَائِز وَالْفَاسِد تِسْعَة اشياء
احدها اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد قبل الدُّخُول فَلَا يكون للْمَرْأَة شَيْء من الْمهْر الا ان يكون مُسَمّى وَلَا من الْمُتْعَة ان كَانَ غير مُسَمّى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يجب لَهَا نصف الْمهْر ان كَانَ مُسَمّى والمتعة ان كَانَ غير مُسَمّى
وَالثَّانِي فِي الْخلْوَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يلْزم شَيْء دون الدُّخُول وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزم الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يجب دون الدُّخُول
وَالثَّالِث اذا فرق بَين الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاح الْفَاسِد بعد الدُّخُول يكون للْمَرْأَة مهر الْمثل دون التَّسْمِيَة الا ان تكون التَّسْمِيَة أقل من مهر الْمثل وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يكون لَهَا الْمهْر الْمُسَمّى
وَالرَّابِع لَا يلْزم الرجل فِي النِّكَاح الْفَاسِد اذا فرق بَينه وَبَين امْرَأَته نَفَقَة الْعدة وَلَا السُّكْنَى وَفِي النِّكَاح الصَّحِيح يلْزمه كِلَاهُمَا
وَالْخَامِس اذا مَاتَ الرجل عَن امْرَأَته قبل الدُّخُول فِي النِّكَاح الْفَاسِد

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست