responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 258
الشَّرْط السَّابِع

الْعدة من الزَّوْج الاول
وَالسَّابِع أَن تَعْتَد من الزَّوْج الاول تَمام الْعدة

جمع ذَوَات الْمحرم
واما جمع ذَوَات الْمحرم من نسب اَوْ رضَاع اَوْ صهر فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يجمعهما بِالنِّكَاحِ
وَالثَّانِي ان يجمعهما بِالْملكِ
وَالثَّالِث ان يجمعهما بِنِكَاح وَملك
فاذا جَمعهمَا بِالنِّكَاحِ جَمِيعًا فانه لَا يَصح نِكَاحهمَا حرتين كَانَتَا أَو أمتين فَأن كَانَت حرَّة وَأمة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الْأمة أَن نزوجهما مَعًا وَأَن تزوج احداهما بعد الاخرى صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت أَو أمة وَبَطل نِكَاح الاخرى
وَأما جَمعهمَا بِوَجْه من وجود الْملك مَعًا بشرَاء أَو هبة اَوْ صَدَقَة أَو مِيرَاث اَوْ وَصِيَّة فانه يَصح الْملك فِيهَا جَمِيعًا وَله ان يطَأ ايتهما شَاءَ فان وطئ احداهما فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ عتق اَوْ تَزْوِيج وَهَذَا فِي جَمِيع الْمَحَارِم

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست