responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 243
وَالرَّابِع ان يعرف ان الاكل رخصَة ان شَاءَ أكل وان شَاءَ لم يَأْكُل واما الْفَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام
فأحدها ان يرى وُصُوله من الله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله}
وَالثَّانِي ان يرضى بِمَا اصابه فَلَا يُرِيد اكثر مِنْهُ وَلَا اقل وَلَا اردأ وَلَا أَجود لقَوْله تَعَالَى {واصبر لحكم رَبك} يَعْنِي ارْض بِقَضَاء رَبك
وَالثَّالِث ان يشكره اذا فرغ لقَوْله تَعَالَى {إِن كُنْتُم إِيَّاه تَعْبدُونَ} قَالَ ابْن عَبَّاس الشُّكْر هُوَ الطَّاعَة بِجَمِيعِ الْجَوَارِح لرب الْعَالمين فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة
واما السّنة فأحدها الْجُلُوس على الْيُسْرَى اذا لم يكن بهَا عِلّة
وَالثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ اذا كَانَ المَاء حَاضرا
وَالثَّالِث التَّسْمِيَة
وَالرَّابِع الاكل بِثَلَاثَة اصابع اذا كَانَ الطَّعَام ثريدا
وَالْخَامِس لعق الاصابع قبل ان يمسحهم بالمنديل
وَالسَّادِس لعق الْقَصعَة من بَين يَدَيْهِ
وَالسَّابِع غسل الْقَصعَة وَشرب مَائِهَا
وَالثَّامِن التَّحْمِيد عِنْد الْفَرَاغ
وَالتَّاسِع الْتِقَاط سقط الْمَائِدَة
والعاشر اعطاء اللُّقْمَة للاصحاب وقبولها مِنْهُم

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست