responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 24
2 - وَالثَّانِي ان لَا يدْخل يَده فِي الأناء حَتَّى يغسلهَا
3 - وَالثَّالِث ان لَا يتَكَلَّم على الِاسْتِنْجَاء
4 - وَالرَّابِع ان لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها فِي الِاسْتِنْجَاء
5 - وَالْخَامِس ان يمسح يَده على الْحَائِط اَوْ على الارض اذا فرغ من الِاسْتِنْجَاء
6 - وَالسَّادِس ان يُغطي عَوْرَته اسرع مَا قدر اذا فرغ من الِاسْتِنْجَاء
7 - وَالسَّابِع ان يستنشق بِيَمِينِهِ وينثر انفه بِشمَالِهِ
وَالثَّامِن ان يفرغ المَاء بِيَمِينِهِ على رجلَيْهِ وَيغسل رجلَيْهِ بيساره
وَالتَّاسِع ان يخلل اصابع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ
والعاشر ان يتَعَاهَد عرقوبيه وكعبيه ومواضع الخطو من رجلَيْهِ

المنهى فِي الْوضُوء
واما النَّهْي فِي الْوضُوء فَهُوَ سِتَّة اشياء
فأولهما كشف الْعَوْرَة الا مَا لابد مِنْهُ
وَالثَّانِي الْبَوْل وَالْغَائِط فِي المَاء
وَالثَّالِث الِاسْتِنْجَاء بِيَمِينِهِ الا ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة
وَالرَّابِع الاسراف بِالْمَاءِ
وَالْخَامِس الزِّيَادَة فِي الْغسْل على ثَلَاث مَرَّات
وَالسَّادِس الزِّيَادَة فِي الْمسْح على مرّة وَاحِدَة

الْكَرَاهَة فِي الْوضُوء
واما الْكَرَاهَة فِي الْوضُوء فَهِيَ اربعة اشياء
أَولهمَا ان يعنف فِي ضرب المَاء على وَجهه عِنْد غسله

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست