responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 224
وَلَا يحلق خَارج الْحرم فان فعل فَعَلَيهِ دم فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَول ابي يُوسُف وان اخطأ فَقدم الْحلق اَوْ قدمهما على الرَّمْي اَوْ نسي اَوْ جهل لم يكن عَلَيْهِ شَيْء فاذا فعل ذَلِك حل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء ثمَّ يَأْتِي مَكَّة لطواف الزِّيَارَة فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا وَلَا يلبث بِمَكَّة الا من عذر حَتَّى يرجع الى منا وان لم يَجِيء الى مَكَّة الى الْغَد اَوْ الى بعد الْغَد لم يكن بذلك بَأْس فان اخره الى اكثر من ذَلِك فَعَلَيهِ دم للتأخير فِي قَول أبي حنيفَة ابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد بن صَاحب لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
قَالَ ولارمل فِي هَذَا الطّواف وَلَا سعي بَين الصَّفَا والمروة الا ان يكون طَاف اَوْ لَا فاذا فعل حل لَهُ النِّسَاء ايضا ثمَّ يعود الى منا والافضل ان لَا يبرح مِنْهَا حَتَّى تَنْقَضِي ايام منا فاذا زَالَت الشَّمْس من الْغَد وَهُوَ أول يَوْم من ايام التَّشْرِيق اتى الجمرات فَيَرْمِي كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيرْفَع يَدَيْهِ ثمَّ يرجع الى رَحْله فاذا زَالَت الشَّمْس من الْغَد اتى الجمرات فيرميها كَمَا رمى بالامس ثمَّ حل لَهُ السّفر وان أَقَامَ الى الْغَد وَهُوَ آخر ايام التَّشْرِيق فَيَرْمِي الجمرات فَهُوَ أفضل وَلَو رمى قبل الزَّوَال لم يجزه وَعَلِيهِ ان يُعِيد اذا زَالَت الشَّمْس وان فَاتَهُ الرَّمْي فِي يَوْم النَّحْر الى الْغَد أَو الى ايام التَّشْرِيق فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد فان لم يرم بهَا حَتَّى غربت الشَّمْس من آخر أَيَّام التَّشْرِيق بَطل الرَّمْي وَعَلِيهِ دم ثمَّ يَأْتِي مَكَّة وَينزل بالابطح فاذا أَرَادَ النَّفر اتى الْبَيْت ليطوف بِهِ وَلَا رمل فِي ذَلِك وَلَا سعى ثمَّ يُصَلِّي خلف الْمقَام رَكْعَتَيْنِ فاذا فرغ اتى الْمُلْتَزم وَهُوَ مَا بَين الرُّكْن وَالْمقَام فيلتزم الْبَيْت ويثنى على الله وَيُصلي على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويحمد الله اذ وَفقه لِلْحَجِّ فقضا نُسكه ويسأله الْمَغْفِرَة والعصمة وان يؤتيه فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وَيَدْعُو بِمَا احب ثمَّ يَأْتِي الى زَمْزَم وَيشْرب من مَائِهَا ان شَاءَ ثمَّ لَا يلبث حَتَّى يخرج فان ذَلِك مِمَّا يسْتَحبّ

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست