responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 219
وَالسَّابِع لَا يقبل الصَّيْد صَدَقَة فان فعل فَعَلَيهِ ان يُطلق الصَّيْد
قَالَ وَلَو اجْتمع المحرمون على قتل صيد فَفِي قَول الشَّافِعِي عَلَيْهِم كَفَّارَة وَاحِدَة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله على كل وَاحِد كَفَّارَة

مَالا يَفْعَله الْمحرم فِي امْرَأَته
وَأما الَّذِي لَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله فِي امْرَأَته فانه على سَبْعَة اوجه
احدهما لَا يُجَامع فِي الْفرج فان فعل فقد افسد حجه وان كَانَ قبل وُقُوفه فِي عَرَفَات
وَالثَّانِي لَا يُجَامع دون الْفرج
وَالثَّالِث لَا يُبَاشِرهَا بالشهوة
وَالرَّابِع لَا يعانقها بالشهوة
وَالْخَامِس لَا يَمَسهَا بالشهوة
وَالسَّادِس لَا يقبلهَا بالشهوة
وَالسَّابِع لَا يديم النّظر اليها بالشهوة
فَأن فعل احدها فَعَلَيهِ دم امني ام لم يمن

مَالا يجوز للْمحرمِ فعله
قَالَ وَلَا يجوز للْمحرمِ ان يفعل عشرَة اشياء فِي احرامه
احدها صيد الْبَحْر
وَالثَّانِي قتل الاهلي من الْبَهَائِم الابل وَالْبَقَرَة وَالشَّاة

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست