responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 163
وَالثَّالِث ان يُوجب اياما متتابعة فَيلْزمهُ مُتَتَابِعًا وَلَا يجْزِيه ان يفرق بَينهَا
وَالرَّابِع ان يُوجِبهُ مُتَفَرقًا فَيلْزمهُ ان شَاءَ تَابع وان شَاءَ فرق
وَالْخَامِس ان يُوجب شهرا وينويه مُتَفَرقًا وَلَا يَقُول بِلِسَانِهِ فان فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تَفْرِقَة بَينه لِأَن الشَّهْر اسْم الايام والليالي جَمِيعًا وَلَا يكون مستثنيا مِنْهُ شَيْئا الا ان يتَبَيَّن بِاللِّسَانِ وَفِي قَول زفر وابي عبد الله بل يفرقه بِالنِّيَّةِ دون اللِّسَان

صَدَقَة الْفطر
واما صَدَقَة الْفطر فانها وَاجِبَة عِنْد الْفُقَهَاء وَسنة عِنْد ابي عبد الله
وَهِي من ثَلَاثَة اشياء
نصف صَاع من بر
أَو صَاع من بر
اَوْ صَاع من شعير اَوْ تمر
وان اعطى زبيبا يعْطى اربعة امناء فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة وان اعطى منوين جَازَ وان اعطى بِقِيمَتِهَا جَازَ
وَيجب على الرجل ان يُعْطي عَن سِتَّة انفس
احدها من أجل نَفسه
وَالثَّانِي من أجل اولاده الصغار وان كَانَ لَهُم مَال ادى من مَالهم فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله يُؤَدِّيهَا من مَال نَفسه

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست