responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 132
وَالرَّابِع دم الْكَبِيرَة فَوق خمسين سنة
وحد الْكبر فَوق خمسين سنة فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَفِي قَول عَطاء اربعة وَخَمْسُونَ سنة وَفِي قَول الْفُقَهَاء سِتُّونَ سنة
وَالْخَامِس دم الْحَامِل
وَالسَّادِس دم الْمَرْأَة ترَاهُ دون ثَلَاثَة أَيَّام فِي أَيَّام حَيْضهَا ثمَّ لَا يعود دون الْعشْرَة
وَالسَّابِع دم الْمَرْأَة وتراه فَوق عشرَة ايام من حَيْضهَا وَهَذِه الدِّمَاء الْخَمْسَة كلهَا فَاسِدَة وَهِي دم الِاسْتِحَاضَة واما الْحيض وَهُوَ الْقُرْء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَهُوَ قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي الْقُرْء الاطهار والقرء وَاحِد والقرؤ جمع والاقر جمع الْجمع كقلب وَقُلُوب
قَالَ وَفِي اقل الْحيض واكثره اخْتِلَاف فَفِي قَول ابي عبد الله واسحق ابْن رَاهْوَيْةِ لَا مِقْدَار للْحيض وَلَا للطهر وانما ذَلِك على قدر مَا تَجدهُ الْمَرْأَة وَفِي قَول الشَّافِعِي أقل الْحيض يَوْم وَلَيْلَة واكثره خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَيْلَة وَفِي قَول ابي يُوسُف أقل الْحيض يَوْمَانِ وَثلثا يَوْم ولياليها

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست