responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 71
إلى متابعة التكبير حتى يوقظه وهو يخالف ما قال لعائشة رضي الله عنها: "يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" ظاهرا ولكن الذي أخبر به عن نفسه لعائشة هو الذي كان الأمر عليه وهو علم من أعلام النبوة أبانه الله تعالى به عمن سواه من خلقه, وكان نومه في الوادي كنوم من سواه لمعنى أراد الله سبحانه به أن يكون سببا لما يفعل من بعده في مثل تلك الحال لما روى أنه قال: "لو شاء الله لم تناموا ولكن أراد أن يكون سنة لمن بعدكم فيمن نام أو نسي" إذ يجوز أن يقال: كان ينبغي أن تسقط بعد خروج الوقت كالجمعة أو لا تجب الصلاة على النائم لأن وقتها لم يمر عليه إلا والقلم مرتفع عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق" فعلموا بذلك من فعله ومن قوله, ما لم يكونوا علموه قبل ذلك فبان بحمد الله أن لا تضاد في شيء من هذه الآثار.

في التنفل بعد صلاة العصر
عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" وذكره من طرق وليس هذا بخلاف لما روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فتغيظ عليه عمر رضي الله عنه وقال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها.
لأنه يحتمل أن يكون علي رضي الله عنه صلى والشمس عنده مرتفعة الارتفاع الذي يبيح الصلاة وكان عند عمر رضي الله عنه على خلاف ذلك فالاختلاف بينهما حينئذ يكون في الارتفاع المبيح لا فيما علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان النهي عن الصلاة بعد العصر وإن كانت مرتفعة حتى تغيب فوقف عمر رضي الله عنه عليه ولم يبلغ ذلك عليا وكان على ما روى وهب عنه وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع

نام کتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار نویسنده : المَلَطي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست