responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 512
رجل ثمَّ جنى فى يَده رَجَعَ الْمولى بِنصْف قِيمَته فيدفعه إِلَى الأول وَلَا يرجع بِهِ
رجل غصب مُدبرا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى ثمَّ غصبه أَيْضا فجنى عِنْده جِنَايَة ثمَّ رده على الْمولى فعلى الْمولى قِيمَته بَينهمَا نِصْفَانِ ثمَّ يرجع بِقِيمَتِه على الْغَاصِب فَيدْفَع نصفهَا إِلَى الأول وَيرجع بذلك النّصْف على الْغَاصِب رجل غصب صَبيا حرا فَمَاتَ فى يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن مَاتَ من صَاعِقَة أَو نهسته حَيَّة فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة صبي يعقل أودع عبدا فَقتله فعلى عَاقِلَته الْقيمَة وَإِن أودع طَعَاما فَأَكله لم يضمن وَإِن اسْتهْلك مَالا ضمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضَمَان الْغَاصِب فَيرجع بذلك عَلَيْهِ
قَوْله فعلى عَاقِلَة الْغَاصِب الدِّيَة لِأَن الْإِتْلَاف وجد نسبياً بِالنَّقْلِ إِلَى المسبعة وَمَكَان الصَّوَاعِق لِأَنَّهُمَا لَا يكونَانِ فى كل مَكَان فَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَيضمن كالحفر فى الطَّرِيق بِخِلَاف الْحمى والفجاءة لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمَكَان حَتَّى لَو كَانَ موضعا يغلب فِيهِ الْحمى والأمراض يَنْبَغِي أَن يضمن
قَوْله لم يضمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف يضمن لِأَنَّهُ أتلف مَالا مَعْصُوما حَقًا لله (تَعَالَى) فَيجب عَلَيْهِ الضَّمَان كَمَا إِذا كَانَت الْوَدِيعَة عبدا وَلَهُمَا أَنه أتلف مَالا غير مَعْصُوم لِأَن الْعِصْمَة تثبت حَقًا للْمَالِك وَقد فَوتهَا بِنَفسِهِ فَإِنَّهُ لَا ولَايَة للصَّبِيّ عَلَيْهِ وَلَا على نَفسه وَلم يقم هُوَ من يقوم مقَامه للْحِفْظ فَلَا يجب الضَّمَان بِخِلَاف إِيدَاع العَبْد فَإِن عصمته لحق نَفسه لِأَنَّهُ مبقي على أصل الْحُرِّيَّة فِي الدَّم فَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى ولَايَة أحد فَيجب ضَمَانه وَبِخِلَاف مَا إِذا اسْتهْلك الصَّبِي شَيْئا من غير إِيدَاع فَإِن الصبى يُؤْخَذ بأفعاله وَالتَّقْيِيد بالعاقل يدل أَن غير الْعَاقِل يضمن اتِّفَاقًا لِأَن التسليط من الْمُودع غير مُعْتَبر وَفعل الصبى مُعْتَبر كَذَا ذكره فَخر الْإِسْلَام (رَحمَه الله) وَذكر قاضيخان (رَحمَه الله) وَغَيره أَن غير الْعَاقِل لَا يضمن فى قَوْلهم جَمِيعًا كَذَا فى الْعِنَايَة

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست