responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 505
رجل ضرب رجلا مائَة سَوط فجرحته وبرأ مِنْهَا وَعَلِيهِ أرش الضَّرْب رجل قطع ذكر مَوْلُود فَإِن كَانَ الذّكر قد تحرّك فَعَلَيهِ الْقصاص فِي الْعمد وَالدية فِي الْخَطَأ وَإِن لم يَتَحَرَّك فِيهِ حُكُومَة عدل وَفِي لِسَانه إِن كَانَ قد اسْتهلّ حُكُومَة عدل وَإِن تكلم فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ وَفِي بَصَره حُكُومَة عدل إِلَّا أَن يكون قد أبْصر
رجل كسر سنّ رجل وسنه أكبر من سنّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْيَد إِذا كَانَت يَده أكبر من يَده رجل قطع كف رجل من الْمفصل وَلَيْسَ فِي الْكَفّ إِلَّا إِصْبَع فَفِيهِ عشر الدِّيَة وَإِن كَانَت إصبعان فالخمس وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) ينظر إِلَى أرش الإصبع والكف فَيكون الْأَكْثَر عَلَيْهِ وَيدخل الْقَلِيل فِي الْكثير وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جرح ثمَّ برأَ فَأَما إِذا لم يجرح فِي الِابْتِدَاء لَا يجب شَيْء بالِاتِّفَاقِ
قَوْله فَعَلَيهِ الْقصاص يُرِيد بِهِ إِذا قطع من الْحَشَفَة عمدا أَو من أَصله لِأَن فِي هَذَا الْمَوْضِعَيْنِ اعْتِبَار الْمُسَاوَاة مُمكن
قَوْله وَفِي لِسَانه إِلَخ لم يذكر الْقود وَعلم أَنه لَا قَود استوعب الْكل أَو قطع بعضه وَعَن أبي يُوسُف أَنه يجب حُكُومَة عدل
قَوْله وَفِي بَصَره إِلَخ أَي فِي بصر الْمَوْلُود إِنَّمَا يضمن بِكَمَالِهِ الدِّيَة والقود عِنْد ظُهُور السَّلامَة الْبَصَر فَإِذا لم يظْهر يجب حُكُومَة الْعدْل
قَوْله فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ لِأَن اعْتِبَار الْمُسَاوَاة مُمكن وَهُوَ أَن يبرد بالمبرد
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ هما يرجحان بِالْكَثْرَةِ وَأَبُو حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) رجح بِالذَّاتِ فَقَالَ الْأَصَابِع أصل فِي حق الْمَنْفَعَة فَيكون أصلا فِي الضَّمَان فَمَا بَقِي شَيْء من الأَصْل لَا يظْهر حكم التبع

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست