responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 488
كتاب الرَّهْن

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) قَالَ الرَّهْن بالدرك بَاطِل وكل شَيْء رهن فَلَيْسَ برهن حَتَّى يقبض رجل رهن رجلا عصيراً قِيمَته عشرَة بِعشْرَة دَرَاهِم للْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَصَارَ خمرًا ثمَّ صَار خلا فَهُوَ رهن بِالْعشرَةِ وَلَو رهن شَاة قيمتهَا عشرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا فَصَارَ يساوى درهما فَهُوَ رهن بدرهم أمة رهنت بِأَلف وَقيمتهَا ألف فَمَاتَتْ لم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الرَّهْن

قَوْله بَاطِل بِخِلَاف الْكفَالَة بالدرك وَالْفرق أَن الرَّهْن شرع للاستيفاء وَلَا اسْتِيفَاء إِلَّا فى الْوَاجِب فَلَا يحْتَمل الْإِضَافَة إِلَى زمَان الْمُسْتَقْبل فَأَما الْكفَالَة شرعت لالتزام التَّسْلِيم لَا الْتِزَام أصل الدّين حَتَّى لَو أبراء الْكَفِيل لَا يسْقط أصل الدّين على مَا عرف فصح إضافتها إِلَى زمَان الْمُسْتَقْبل كالتزام الصَّدقَات والصيامات
قَوْله فَهُوَ رهن بِالْعشرَةِ لِأَن التخمر لَا يبطل عقد الدّين كَمَا لَا يبطل عقد البيع وَإِذا صَار خلا فقد زَالَ الْعَارِض قبل قَرَار الحكم فَجعل كَأَن لم يكن
قَوْله فَهُوَ رهن بدرهم لِأَن موت الشَّاة يُؤَكد عقد الرَّهْن لِأَن الْمُرْتَهن

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست