responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 480
بالمصافحة وَلَا بَأْس بِأَن تُسَافِر الْأمة وَأم الْوَلَد بِغَيْر محرم
بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) لَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة رجل علم جَارِيَة أَنَّهَا لرجل فَرَأى آخر يَبِيعهَا فَقَالَ صَاحبهَا وكلني بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يبتاعها ويطأها مُسلم بَاعَ خمرًا وَأخذ ثمنا وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ يكره لصَاحب الدّين أَن يَأْخُذ مِنْهُ ذَلِك وَإِن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النّظر للْأَجْنَبِيّ إِلَى بطن الْأمة الْبَالِغَة وظهرها وَإِنَّمَا يُبَاح النّظر إِلَى مَوَاضِع الزِّينَة الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة لَا غير
قَوْله وَيكرهُ أَن يقبل الخ ذكر الطَّحَاوِيّ أَن هَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لابأس بالتقبيل والمعانقة لِأَنَّهُ (عَلَيْهِ السَّلَام) عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة
بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع

قَوْله بيع السرقين لِأَنَّهُ منتفع بِهِ فَيجوز بَيْعه كَالثَّوْبِ النَّجس لِأَن النَّاس يلقونه فِي الْأَرَاضِي لاستكثار الرّيع وَمَا كَانَ مُنْتَفعا بِهِ كَانَ مَالا فَيجوز بَيْعه بِخِلَاف الْعذرَة الْخَالِصَة لِأَن النَّاس لَا يَنْتَفِعُونَ بهَا وَلَا يحرزونها وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بالمخلوط بِالتُّرَابِ وَذَلِكَ مَال عندنَا يجوز بَيْعه ونجاسة الْعين تمنع الْأكل لَكِن لَا تمنع الِانْتِفَاع
قَوْله فَإِنَّهُ يَسعهُ الخ لِأَن قَول الْوَاحِد فِي الْمُعَامَلَات مَقْبُول عدلا كَانَ أَو كَافِرًا حرا كَانَ أَو عبدا
قَوْله فَإِنَّهُ يكره لِأَن البيع بَاطِل فَيبقى ملكا للْمُشْتَرِي
قَوْله فَلَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ صَحَّ البيع فَكَانَ ملكا للْبَائِع

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست