responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 452
كتاب الْمكَاتب
بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
مُحَمَّد عَن بعقوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل كَاتب عبدا لَهُ على مائَة دِينَار على أَن يردهُ الْمولى عبدا بِغَيْر عينه فالكتابة فَاسِدَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يقسم الْمِائَة دِينَار على قيمَة الْمكَاتب وعَلى قيمَة عبد وسط فَيبْطل مِنْهَا حِصَّة العَبْد وَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي رجل كَاتب عَبده على قِيمَته أَو كَاتبه على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فِي الْكِتَابَة الْفَاسِدَة
قَوْله وَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي لِأَن العَبْد يصلح أَن يكون بدل الْكِتَابَة وينصرف إِلَى الْوسط أَيْضا فيصل أَيْضا أَن يكون مُسْتَثْنى من بدل الْكِتَابَة وَكَذَا فِي بدل كل عقد وَلَهُمَا أَن العَبْد لَا يُمكن استثناءه من الدَّنَانِير لِأَن صِحَة الِاسْتِثْنَاء تبتني على المجانسة وَإِنَّمَا اسْتثْنى من قِيمَته وَالْقيمَة لَا يصلح أَن يكون بدل الْكِتَابَة لِأَنَّهَا مَجْهُولَة فَكَذَا لَا يصلح أَن يكون مُسْتَثْنى من بدل الْكِتَابَة
قَوْله لم يجز أما الأول فَلِأَن الْقيمَة مَجْهُولَة الْجِنْس وَالْقدر وَالْوَصْف لِأَن الْقيمَة قد تكون من الدَّرَاهِم وَقد تكون من الدَّنَانِير وهما جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ وَمثل هَذِه الْجَهَالَة يمْنَع صِحَة الْكِتَابَة كَمَا لَو كَاتبه على ثوب بِغَيْر عينه وَأما الثَّانِي

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست