responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 437
سُكْنى وَإِن قَالَ هبة تسكنها فَهِيَ هبة رجل تصدق على مُحْتَاجين بِعشْرَة دَرَاهِم أَو وَهبهَا لَهما جَازَ وَإِن تصدق بهَا على غَنِيَّيْنِ أَو وَهبهَا لَهما لم يجز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يجوز للغنيين أَيْضا رجل لَهُ على آخر ألف دِرْهَم قَالَ إِذا جَاءَ غَد فَهِيَ لَك أَو أَنْت مِنْهَا بَرِيء أَو قَالَ إِذا أدّيت إِلَى نصفهَا أَو أَنْت بَرِيء من نصفهَا فَهُوَ بَاطِل وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَاضِيا على الْمُحْتَمل حَتَّى صَارَت مُتْعَة فَصَارَ ذَلِك بِمَنْزِلَة قَوْله لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم وَدِيعَة إِن ذَلِك أَمَانَة
قَوْله فَهِيَ هبة لِأَن قَوْله تسكنها لَا يصلح مغيراً لصدر الْكَلَام لِأَنَّهُ فعل وَلَيْسَ بِصفة فَبَقيَ مشورة أَو شرطا فَاسِدا فَوَجَبَ الْعَمَل بِظَاهِر الْكَلَام الأول كَأَنَّهُ قَالَ دَاري لَك هبة فَسكت
قَوْله لم يجز فَالْحَاصِل أَن أَبَا حنيفَة أجَاز الصَّدَقَة على اثْنَيْنِ وَلم يجز الْهِبَة لَكِن جعل الْهِبَة عبارَة عَن الصَّدَقَة إِذا صادفت الْفَقِير وَالصَّدَََقَة عبارَة عَن الْهِبَة إِذا صادفت الْغَنِيّ وَذكر فِي كتاب الْهِبَة أَن الصَّدَقَة على اثْنَيْنِ بَاطِل عِنْد أَبى حنيفَة كَالْهِبَةِ فَصَارَ عَن أبي حنيفَة فِي جَوَاز الصَّدَقَة على اثْنَيْنِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة هَذَا الْكتاب يجوز وَفِي رِوَايَة كتاب الْهِبَة لَا يجوز والحجج تعرف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله فَهُوَ بَاطِل لِأَن تمْلِيك الدّين فِيهِ معنى الْإِسْقَاط من وَجه وإبراء الدّين إِسْقَاط فِيهِ معنى التَّمْلِيك فَصَارَ التَّصَرُّف فِي دين تَمْلِيكًا من وَجه وإسقاطاً من وَجه وَلِهَذَا تمّ الْإِبْرَاء من غير قبُول وارتد بِالرَّدِّ وَالتَّعْلِيق بِالشّرطِ مَشْرُوع فِي الْإِسْقَاط الْمَحْض أما فِيمَا فِيهِ شُبْهَة التَّمْلِيك فَلَيْسَ بمشروع

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست