responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 378
كتاب الْحِوَالَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل أحَال رجلا على رجل بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ الْمُحِيل هُوَ مَالِي وَقَالَ الْمُحْتَال هُوَ مَالِي فَالْقَوْل قَول الْمُحِيل رجل أودع رجلا ألفا وأحال بهَا عَلَيْهِ آخر فَهُوَ جَائِز فَإِن هَلَكت بَرِيء الْمُودع وَالله أعلم
شرح الْمَتْن

كتاب الْحِوَالَة

قَوْله فَقَالَ الْمُحِيل هُوَ مَالِي مَعْنَاهُ أَن الْمُحِيل يَقُول لَا شَيْء لَك عَليّ وَإِنَّمَا أَنْت وَكيلِي فِي قبض مَالِي على فلَان وَقَالَ الْمُحْتَال لَا بل ديني عَلَيْك أحلتني بِهِ على فلَان (وَلَك على فلَان دين مثله) على أَن يُؤَدِّيه إِلَيّ وَإِنَّمَا جعل القَوْل قَول الْمُحِيل لِأَن الْحِوَالَة قد تسْتَعْمل فِي نقل التَّصَرُّف على سَبِيل التَّوْكِيل أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كتاب الْمُضَاربَة وَقد تسْتَعْمل فِي نقل الدُّيُون فَلم يكن حجَّة للمحتال على الْمُحِيل على كَونه معترفاً بِالدّينِ وَلَو اخْتلفت الْمُحِيل والمحتال بَعْدَمَا أدّى الْمُحْتَال عَلَيْهِ وَأَرَادَ الرُّجُوع على الْمُحِيل فَقَالَ لَهُ الْمُحِيل إِنَّمَا أحلته بِمَال لي عَلَيْك فَلَيْسَ لَك عَليّ رُجُوع وَقَالَ الْمُحْتَال عَلَيْهِ لَا بل أدّيت دينك بِأَمْرك وَعلي أَن أرجع عَلَيْك فَالْقَوْل قَول الْمُحْتَال عَلَيْهِ نَص عَلَيْهِ فِي كتاب الْكفَالَة فِي بَاب الْحِوَالَة من الأَصْل لِأَنَّهُ قضى دينه عَنهُ بِأُمِّهِ فَلهُ أَن يرجع إِلَّا أَن يثبت مَا يبطل حَقه
قَوْله برِئ الْمُودع لِأَن الْمُودع الْتزم الْأَدَاء من عين ذَلِك المَال فبرأ بهلاكه

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست