responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 374
عَنهُ وَإِن كَانَت الْكفَالَة بِغَيْرِهِ أمره قضى على الْكَفِيل خَاصَّة كَفِيل صَالح رب المَال من ألف على خَمْسمِائَة فقد برىء الْكَفِيل وَالَّذِي عَلَيْهِ الأَصْل رجل بَاعَ دَارا وكفل رجل بالدرك فَهُوَ تَسْلِيم وَإِن لم يكفل وَلكنه أشهد فختم لم يكن تَسْلِيمًا
بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي متفاوضين افْتَرقَا فلأصحاب الدُّيُون أَن يَأْخُذُوا أَيهمَا شاؤا بِجَمِيعِ الدّين وَلَا يرجع أَحدهمَا على صَاحبه حَتَّى يُؤَدِّي أَكثر من النّصْف رجلَانِ كفلاً عَن رجل بِمَال على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفِيل عَن صَاحبه
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فقد بَرِيء الْكَفِيل إِلَخ لِأَن إِضَافَة الصُّلْح إِلَى الْألف إِضَافَة إِلَى مَا على الْأَصِيل فبرىء الْأَصِيل عَن خَمْسمِائَة بِالْإِضَافَة وبرىء الْكَفِيل ثمَّ بريا بإيفاء خَمْسمِائَة وَيرجع الْكَفِيل بِهِ على الْأَصِيل
قَوْله فَهُوَ تَسْلِيم لِأَنَّهُ لَو صَحَّ مِنْهُ الدَّعْوَى بعد ذَلِك كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يرجع عَلَيْهِ بِحَق الضَّمَان
بَاب الرجلَيْن يكون بَينهمَا المَال فيقبضه أَحدهمَا
قَوْله حَتَّى يُؤَدِّي إِلَخ لِأَنَّهُ لَا تعَارض بَين مَا عَلَيْهِ بِحكم الْأَصَالَة وَبَين مَا عَلَيْهِ بِحكم الْكفَالَة فَيَقَع الْأَدَاء عَمَّا عَلَيْهِ بِحكم الْأَصَالَة وَإِذا زَاد على النّصْف فَلَيْسَ لَهُ فِي الْفضل على النّصْف مُعَارضَة فَيَقَع ذَلِك عَن صَاحبه
قَوْله عَن صَاحبه يُرِيد إِذا كفل كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْمَالِ كُله عَن الْأَصِيل ثمَّ عَن صَاحبه أَيْضا
قَوْله رَجَعَ على شَرِيكه إِلَخ لِأَن الْمُؤَدِّي وَقع شَائِعا عَن الدينَيْنِ إِذْ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست