responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 369
كتاب الْكفَالَة
بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل أَخذ من رجل كَفِيلا بِنَفسِهِ ثمَّ ذهب فَأخذ مِنْهُ كَفِيلا آخر فهما كفيلان رجل كفل نفس رجل وَلم يقل إِذا دفعت إِلَيْك فَأَنا بَرِيء فَدفع إِلَيْهِ فَهُوَ بَرِيء وَلَا كَفَالَة فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَلَا يحبس فِيهَا حَتَّى يشْهد شَاهِدَانِ أَو شَاهد عدل يعرفهُ القَاضِي وَالرَّهْن وَالْكَفِيل جَائِز فِي الْخراج رجل لَهُ على آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْكفَالَة بِالنَّفسِ
قَوْله وَفِيهِمَا كفيلان لِأَن حكمهَا الْتِزَام الْمُطَالبَة وَأَنه يحْتَمل ذَلِك فالالتزام الأول لَا يُنَافِي الِالْتِزَام الثَّانِي
قَوْله فَهُوَ بَرِيء لِأَن ذَلِك مُوجبه فَيثبت الْبَرَاءَة ثَبت النَّص أم لَا
قَوْله ولاكفالة فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَقَالَ أَبُو يُوسُف مُحَمَّد (رحمهمَا الله) لَا بَأْس بذلك لِأَن مُوجبه الْتِزَام تَسْلِيم النَّفس وَهُوَ هَهُنَا أوجب وَلأبي حنيفَة أَنَّهَا شرعت استيثاقاً مَحْضا فَلَا يلْزم القَاضِي فِي مَا بنى على الدرء بِخِلَاف سَائِر الْحُقُوق وَالْخلاف فِي جبر القَاضِي على إِعْطَاء الْكَفِيل وَأما لَو سامحت بِهِ نَفسه بذلك فَهُوَ جَائِز

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست