responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 364
(رحمهمَا الله) يجوز عتقه فِي الْوَجْهَيْنِ وَعَلِيهِ قِيمَته وَالله أعلم
مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الْأَبْوَاب

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ لآخر بِعْ عَبدك من فلَان بِأَلف على أَنِّي ضَامِن لَك من الثّمن خَمْسمِائَة سوى الْألف فَهُوَ جَائِز وَيَأْخُذ الْألف من المُشْتَرِي والخمسمائة من الضَّامِن وَإِن قَالَ على أَنِّي ضَامِن لَك خَمْسمِائَة سوى الْألف وَلم يقل من الثّمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَلم يصر عِلّة فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون الْقَلِيل مَانِعا إِلَّا أَنا لَو قُلْنَا بِهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَمر محَال
مسَائِل من كتاب الْبيُوع لم تشاكل الأبوب

قَوْله رجل قَالَ إِلَخ صُورَة المسئلة أَن يطْلب إِنْسَان من آخر شِرَاء عَبده بِأَلف دِرْهَم وَهُوَ لايبيع إِلَّا بِأَلف وَخَمْسمِائة وَالْمُشْتَرِي لَا يرغب فِيهِ إِلَّا بِالْألف فَيَجِيء الآخر وَيَقُول لصَاحب العَبْد بِعْ هَذَا من هَذَا الرجل بِأَلف دِرْهَم على أَنِّي ضَامِن لَك خَمْسمِائَة من الثّمن سوى الْألف
قَوْله وَلَا شَيْء على الضَّامِن لِأَنَّهُ زِيَادَة فِي الثّمن والمثمن فَلَا يسْتَحق من غير مَال يُقَابله تَسْمِيَة وَصُورَة وَلم يُوجد
قَوْله فالإقالة بِالثّمن الأول الْحَاصِل أَن الْإِقَالَة فسخ عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) إِلَّا إِذا تعذر بِأَن حدث بِالْمَبِيعِ مَا يمْنَع الْفَسْخ فَيبْطل وَقَالَ مُحَمَّد هُوَ فسخ إِلَّا أَن لَا يُمكن فَيجْعَل بيعا جَدِيدا إِلَّا أَن لَا يُمكن بِأَن كَانَ الْمَبِيع غير مَقْبُوض فَيبْطل وَقَالَ أَبُو يُوسُف بيع جَدِيد إِلَّا أَن لَا يُمكن فَيجْعَل فسخا بِأَن يكون الْمَبِيع غير مَقْبُوض وَكَانَ مَنْقُولًا فَيبْطل لمُحَمد أَن لَفْظَة الْإِقَالَة مَوْضُوعَة للْفَسْخ فَوَجَبَ الجري على ذَلِك إِلَّا أَن يتَعَذَّر فَينْتَقل إِلَى البيع لِأَنَّهُ مُحْتَمل

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست