responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 361
خَمْسَة أَخذهَا كلهَا أوتركها رجل اشْترى أَرضًا وَنَخْلًا فِيهَا ثَمَر أَخذ الشَّفِيع جَمِيع ذَلِك وَكَذَلِكَ إِن اشْتَرَاهَا وَلَيْسَ فِي النّخل ثَمَر فأثمرت فِي يَد المُشْتَرِي وَلم يقطعهَا فَإِن كَانَ قد قطعهَا أَخذهَا الشَّفِيع بِالثّمن سوى الثَّمر رجل اشْترى نصف دَار غير مقسوم فقاسمه البَائِع أَخذ الشَّفِيع النّصْف الَّذِي صَار للْمُشْتَرِي أَو يدع
رجل اشْترى دَارا فَقَالَ الشَّفِيع اشْتَرَيْتهَا بِأَلف وَقَالَ المُشْتَرِي بِأَلفَيْنِ فأقاما الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة الشَّفِيع رجل بَاعَ دَارا وَله عبد مَأْذُون عَلَيْهِ دين فَلهُ الشُّفْعَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ العَبْد هُوَ البَائِع فللمولى الشُّفْعَة وَلَا يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فِيهَا ثَمَر ثمَّ الْقيَاس ثمَّ ثَمَر الشّجر أَن يدْخل فِي البيع من غير شَرط لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِالشَّجَرِ وجزء مِنْهُ خلقَة والمركب يدْخل من غير شَرط وَهُوَ الشّجر فَالَّذِي هُوَ مِنْهُ خلقَة أولى وَفِي الِاسْتِحْسَان لَا يدْخل إِلَّا بِالشّرطِ لِأَن الثَّمر مَعَه للفصل فَاعْتبر فِيهِ الْعَاقِبَة فَلم يدْخل من غير شَرط فَإِذا شَرط حَتَّى دخل ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع أَخذ الْكل لِأَن الثَّمر كَانَ مُتَّصِلا وتابعاً للعقار فَإِن قطعه المُشْتَرِي أَخذ الشَّفِيع جَمِيع ذَلِك سوى الثَّمر وَيسْقط حِصَّة الثَّمر المحذوذ من الثّمن أما عدم الْأَخْذ فَلِأَنَّهُ صَار أصلا بالإنفصال وَأما سُقُوط الثّمن لِأَن ذَلِك كَانَ مَوْجُودا وَقت البيع فَكَانَ لَهُ حِصَّة من الثّمن
قَول وَكَذَلِكَ أَي أَخذ جَمِيع ذَلِك فَإِن قطعه أَخذ جَمِيع ذَلِك سوى الثَّمر بِجَمِيعِ الثّمن أما عدم الْأَخْذ فَلَمَّا قُلْنَا وَأما عدم سُقُوط شَيْء من الثّمن فَلِأَنَّهُ زِيَادَة بعد الْقَبْض فَلم يكن لَهُ قسط من الثّمن
قَوْله أَخذ الشَّفِيع إِلَخ لِأَن الْقِسْمَة من تَمام الْقَبْض وَالشَّفِيع لَا ينْقض ليعيد الْعهْدَة على البَائِع
قَوْله وَقَالَ المُشْتَرِي بِأَلفَيْنِ فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه لِأَن الشَّفِيع

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست