responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 341
كرّ حِنْطَة ثمَّ تقابلا ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهِ وَلَا يعود السّلم
بَاب فِي خِيَار الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل اشْترى طَعَاما لم يره وَقَالَ قد رضيته ثمَّ رَآهُ فَلم يرضه فَلهُ أَن يردهُ فَإِن وكل وَكيلا بِقَبْضِهِ فَقَبضهُ وَنظر إِلَيْهِ لم يكن لَهُ أَن يردهُ إِلَّا من عيب وَإِن أرسل رَسُولا وَقَبضه فَلهُ أَن يردهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) الْوَكِيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله وَلَا يعود السّلم لِأَن الْإِقَالَة فِي السّلم لَا يحْتَمل الْفَسْخ لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ دين قد يسْقط فَلَا يحْتَمل الْعود أَلا ترى أَنه لَو كَانَ رَأس المَال عوضا فَرده بِالْعَيْبِ وَهلك قبل التَّسْلِيم إِلَى رب السّلم لَا يعود وَفِي بيع الْعين يعود
بَاب فِي خيارة الرُّؤْيَة وَخيَار الشَّرْط
قَوْله فَلهُ أَن يردهُ لَان الرِّضَا بالشَّيْء قبل الْعلم بأوصافه لَا يتَحَقَّق فَلم يعْتَبر فَلم يلْزمه لِأَنَّهُ بِنَاء عَلَيْهِ وَلَو فَسخه قبل الرُّؤْيَة صَحَّ الْفَسْخ لِأَن العقد غير لَازم مخل فِي الرِّضَا لَا للخيار فَيملك الْفَسْخ قبل الرُّؤْيَة لعدم لُزُومه
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ أصل المسئلة أَن الْوَكِيل بِالْقَبْضِ يملك إبِْطَال خِيَار الرُّؤْيَة عِنْد أبي حنيفَة بِأَن يقبض وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ فَإِذا قَبضه مَسْتُورا ثمَّ أَرَادَ بعد ذَلِك إبِْطَال الْخِيَار فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَقَالا لَا يملك إبِْطَال الْخِيَار بِوَجْه مَا لِأَنَّهُ وَكيل بِالْقَبْضِ وَإِبْطَال الْخِيَار لَيْسَ من الْقَبْض أَلا يرى أَنه لَا يبطل خِيَار الْعَيْب وَلَا خِيَار الشَّرْط وَلأبي حنيفَة أَنه مَالك للقبض فَيملك إِتْمَامه وإتمام الْقَبْض هَهُنَا بِإِبْطَال الْخِيَار لِأَنَّهُ يمْنَع تَمام الْقَبْض قبل الرُّؤْيَة فَكَأَنَّهُ غير مَقْبُوض وَلما كَانَ كَذَلِك ملك الْقَبْض التَّام والناقص جَمِيعًا فَإِذا قبض وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ صلح الْقَبْض دلَالَة على الرِّضَا بِخِلَاف خِيَار الْعَيْب لِأَنَّهُ لَا يملك الْقَبْض وَأما الرَّسُول فنائب عَن الْمُرْسل فِي نفس الْقَبْض فانتسب إِلَى الْمُرْسل فَيكون إِلَى الْمُرْسل إِتْمَامه

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست