responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 338
رجل اشْترى ثوبا كل ذارع بدرهم وَلَا يعلم عدد الذرعان فَالْبيع فَاسد فَإِذا علم فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يلْزمه الثَّوْب كل ذِرَاع بدرهم علم أَو لم يعلم رجل اشْترى طَعَاما كل قفيز بدرهم فَالْبيع وَقع على قفيز فَإِن كاله وَدفع اليه كل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَيْضا لِأَنَّهُ وَإِن قل الثّمن فقد انْتقصَ الْجَمِيع وَكَذَلِكَ الثَّوْب والخشب وَسَائِر مَا يذرع
قَوْله رجل بَاعَ إِلَخ لِأَن البَائِع لَا يقدر على التَّسْلِيم إِلَّا بِضَرَر فَإِن الْقطع لَا يَنْفَكّ عَن الضَّرَر بِالْبَاقِي وَذَلِكَ مِمَّا لَا يلْزم البَائِع لِأَن الضَّرَر لَا يلْحق بِالْعقدِ فَإِذا لم يلْزم الضَّرَر صَار التَّسْلِيم كَبيع الْجذع فِي السّقف والفص فِي الْخَاتم إِلَّا أَن يقطعهُ البَائِع بِرِضَاهُ فَيسلم قبل نقض البيع لِأَنَّهُ الْآن يَنْقَلِب صَحِيحا
قَوْله من أَوله فَائِدَته أَنه أَرَادَ بِهِ ذرعاً من ثوب صَحِيح يعد قطعه نُقْصَانا بِالْبَاقِي فِي الْعَادَات فَإِن كَانَ لَا يعد قطع بَعْضهَا ضَرَرا بِالْبَاقِي يجب أَن يَصح بَيْعه
قَوْله يلْزمه إِلَخ لِأَن طَرِيق الْمعرفَة قَائِم وَلأبي حنيفَة أَن الثّمن كُله مَجْهُول فهما اعتبرا طَرِيق الْمعرفَة وَطَرِيق الْمعرفَة بِمَنْزِلَة قيام الْمعرفَة فِي حق جَوَاز البيع وَأَبُو حنيفَة اعْتبر حَقِيقَة الْمعرفَة وَلم يُوجد فَصَارَ كَبيع الشَّيْء برقمه وَإِذا علم جملَة الذرعان صَحَّ وَلم يقد ذَلِك بِالْمَجْلِسِ وَالصَّحِيح أَنه إِذا علم فِي مجْلِس العقد صَحَّ اما بعد الِافْتِرَاق قفلا لِأَن الْفساد دَاخل فِي صلب العقد وَهُوَ جَهَالَة الثّمن ولساعات الْمجْلس حكم سَاعَة وَاحِدَة
قَوْله رجل اشْترى طَعَاما إِلَخ هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يَقُول بِعْت مِنْك هَذَا الطَّعَام كل قفيز بدرهم أَو يَقُول بِعْت كل قفيز من هَذَا الطَّعَام بدرهم وَالْجَوَاب فيهمَا وَاحِد أَن البيع فِي الْكل لَا يجوز عِنْد ابي حنفية لما سبق ذكره أَن جملَة الثّمن مَجْهُول لَكِن يجوز فِي قفيز وَاحِد إِلَّا أَن يكيله ويعلمه فِي الْمجْلس فَيجوز فِي الْكل لِأَنَّهُ لما لم يَصح البيع فِي الْكل صرفه إِلَى الادنى الا ان البيع

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست