responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 287
رجم ثمَّ وجدوا عبيدا فَالدِّيَة على بَيت المَال
بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يبلغ بالتعزير أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَهُوَ أَشد الضَّرْب وَضرب الزَّانِي أَشد من ضرب الشَّارِب وَضرب الشَّارِب أَشد من ضرب الْقَاذِف وَيضْرب فِي ذَلِك قَائِما مُجَردا غير مَمْدُود الْقَاذِف فَإِنَّهُ يضْرب وَعَلِيهِ ثِيَابه وَينْزع عَنهُ الفرو والحشو وَيضْرب فِي الْحُدُود كلهَا الْأَعْضَاء كلهَا إِلَّا الْفرج وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) يضْرب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَكَانَت التَّزْكِيَة عِلّة عِلّة ظُهُور الزِّنَا وَالْحكم كَمَا يُضَاف إِن الْعلَّة يُضَاف إِلَى عِلّة الْعلَّة أَيْضا
قَوْله على بَيت المَال لِأَن التّلف أضيف إِلَى قَضَائِهِ وَهُوَ عَامل للعامة
بَاب الْحَد كَيفَ يُقَام
قَوْله أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف ثَمَانِينَ سَوْطًا وَالْأَصْل فِيهِ مَا رُوِيَ عَنهُ (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) أَنه قَالَ من يبلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من المتعدين فَلَا يجوز تَبْلِيغ غير الْحَد الْحَد بِالْإِجْمَاع فَأَبُو يُوسُف اعْتبر حد الْأَحْرَار لِأَنَّهُ هُوَ الْكَامِل وحد الْأَحْرَار ثَمَانُون فَلَا يبلغ ثَمَانِينَ سَوْطًا وَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد بناه على أدنى الْحُدُود وَأَدْنَاهَا عددا حد الْقَذْف على العبيد
قَوْله أَشد من ضرب الْقَاذِف لِأَن سَببه ثَابت بِيَقِين وَسبب حد الْقَذْف مُتَرَدّد وَلَا يدْرِي صَادِق أَو كَاذِب قصد إِقَامَة الْحِسْبَة أَو هتك السّتْر
قَوْله غير مَمْدُود اخْتلفُوا فِي تَفْسِيره قَالَ بَعضهم لَا يمد السَّوْط فيرفعه الضَّارِب فَوق رَأسه وَقَالَ بَعضهم لَا يمد السَّوْط على بدنه بعد الشّرْب حَتَّى لَا يكون زِيَادَة على سنة الْحَد
قَوْله وَعَلِيهِ ثِيَابه لِأَنَّهُ لما بنى على التَّخْفِيف لما يجب ان يجرد غير انه

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست