responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 265
فلَان فَبَاعَ فلَان عِنْده أَو طلق امْرَأَته فَبَانَت مِنْهُ أَو عادى صديقه فَكَلَّمَهُمْ لم يَحْنَث وَإِن كَانَت يَمِينه على عبد بِعَيْنِه أَو امْرَأَة بِعَينهَا أَو صديق بِعَيْنِه لم يَحْنَث فِي العَبْد وَحنث فِي الصّديق وَالْمَرْأَة وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يَحْنَث فِي العَبْد أَيْضا وَإِن حلف لَا يكلم صَاحب هَذَا الطيلسان فَبَاعَ الطيلسان فَكَلمهُ حنث
بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل حلف ليصومن حينا أَو زَمَانا فَهُوَ على مَا نوى وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على سِتَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَهُنَا لِأَن الْإِشَارَة للتعريف وَالنِّسْبَة لهجران صَاحبه لِأَن المُرَاد مِنْهُ أَن لَا يكلم مَعَ عبد فلَان لإِظْهَار معاداة صَاحبه لِأَن العَبْد لَا يعادي بِنَفسِهِ وَأما إِذا كَانَ الْإِضَافَة إِضَافَة نِسْبَة فِي غير الْأَمْوَال مثل قَوْله وَالله لَا أكلم زَوْجَة فلَان أَو زوج فُلَانَة أَو صديق فلَان فَإِن كَانَ مشاراً إِلَيْهِ ثمَّ بطلت الزَّوْجِيَّة والصداقة ثمَّ كلم حنث بِالْإِجْمَاع لِأَن هَذَا مِمَّا يعادى بِنَفسِهِ فَذكر النِّسْبَة هَهُنَا للتعريف كالإشارة
قَوْله حنث لِأَن ذكر النِّسْبَة لَا يحْتَمل معنى آخر غير التَّعْرِيف عندالناس
بَاب الْيَمين على الْحِين وَالزَّمَان
قَوْله على سِتَّة أشهر لِأَنَّهُ الْحِين فَإِن الْوسط قد يسْتَعْمل للْوَقْت كَقَوْلِه تَعَالَى فسبحان الله حِين تمسون وَقد يَعْنِي بِهِ سِتَّة شهور قَالَ الله تَعَالَى تؤتي أكلهَا كل حِين بِإِذن رَبهَا وَقد يَعْنِي بِهِ أَرْبَعُونَ سنة قَالَ الله تَعَالَى هَل أَتَى على الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر
قَوْله ودهراً إِلَخ يُرِيد دهراً مُنْكرا فِي مَا إِذا قَالَ لَا اكلم دهرا لَان دَرك

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست