responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 251
عتقت الام والابنة والغلام عبد رجلَانِ شهد على رجل أَنه أعتق عبديه فالشهادة بَاطِلَة الا ان يكون فِي وَصِيَّة اسْتِحْسَان ذكره فِي الْعتاق وَإِن شَهدا أَنه طلق إِحْدَى امرأتيه جَازَت الشَّهَادَة وَيجْبر أَن يُطلق أحداهما وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الشَّهَادَة فِي الْعتْق كَذَلِك وَالله أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب
بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي على ألف دِرْهَم فالقبول بعد الْمَوْت رجل اعْتِقْ عَبده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَصِحَّته أَنه أعتق أَحدهمَا فالشهادة بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة فَإِن شَهدا فِي صِحَّته وحياته أَنه طلق إِحْدَى نِسَائِهِ جَازَت الشَّهَادَة بِالْإِجْمَاع وَيجْبر الزَّوْج أَن يُطلق إِحْدَاهُنَّ وَهَذَا الِاخْتِلَاف يرجع إِلَى حرف وَهُوَ ان الدَّعْوَى يشْتَرط فَيعتق العَبْد عِنْد ابي حنيفَة وَامْتنع بِسَبَب الجاهلة فبطلت الشَّهَادَة بِدُونِهِ وَعِنْدَهُمَا الدَّعْوَى لَيست بِشَرْط وَالثَّانِي إِذا شَهدا فِي مرض مَوته أَنه قَالَ هَذِه الْمقَالة فِي مرض مَوته أَو شَهدا بعد مَوته أَنه دبر أَحدهمَا فِي صِحَّته فَالْجَوَاب فِي الْكل وَاحِد وهوان الْقيَاس على مَذْهَب أبي حنيفَة أَن لَا تقبل هَذِه الشَّهَادَة وَفِي الِاسْتِحْسَان تقبل لِأَنَّهُ فِي معنى شَرط الْوَصِيَّة فِي الْوَصِيَّة الدَّعْوَى لَيست بِشَرْط وَحقّ مَوْضُوع المسئلة عتاق الأَصْل
بَاب الْعتْق على جعل وَالْكِتَابَة
قَوْله فالقبول بعد الْمَوْت لِأَنَّهُ إِيجَاب أضيف إِلَى مَا بعد الْمَوْت وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا إِن وجد الْقبُول بعد الْمَوْت يجب أَن لَا يعْتق مَا لم يعتقهُ الْوَرَثَة لِأَن الْإِعْتَاق من الْمَيِّت لَا يتَصَوَّر وَهُوَ الْأَصَح وَالْمَذْكُور فِي الْكتاب مسكوت عَنهُ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست