responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 248
أَبِيه فِي نصف قِيمَته وَإِن بَدَأَ الْأَجْنَبِيّ فَاشْترى نصفه ثمَّ اشْترى الْأَب النّصْف الآخر وَهُوَ مُوسر فالأجنبي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْأَب وَإِن شَاءَ استسعى الابْن فِي نصف قِيمَته رجل اشْترى نصف ابْنه وَهُوَ مُوسر فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن إِن كَانَ مُوسِرًا وَالله أعلم
بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ إِذا دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يَوْمئِذٍ حر وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوك فَاشْترى مَمْلُوكا ثمَّ دخل عتق وَلَو لم يكن قَالَ فِي يَمِينه يَوْمئِذٍ لم يعْتق رجل قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر فَهُوَ حر وَله جَارِيَة حَامِل فَولدت ذكرا لم يعْتق رجل قَالَ كل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْأَب نصف قِيمَته للْبَائِع إِذا كَانَ مُوسِرًا وَمَا إِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فَاشْترى الْأَب نصيب أَحدهمَا يضمن نصف قِيمَته لِشَرِيك البَائِع إِن كَانَ مُوسِرًا وَيسْعَى العَبْد فِي نصف قِيمَته لِشَرِيك البَائِع إِن كَانَ مُعسرا بِالْإِجْمَاع
بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ
قَوْله لِأَن قَوْله يَوْمئِذٍ اسْم ليَوْم الدُّخُول أَي حِين الدُّخُول فَيعتق مَا يملكهُ بعد الْيَمين إِذا بَقِي على ملكه يَوْم الدُّخُول وَكَذَلِكَ لَو كَانَ فِي ملكه فِي وَقت الْحلف حَتَّى دخل الدَّار يعْتق لما قُلْنَا قَوْله لم يعْتق لِأَن قَوْله كل مَمْلُوك اسْم للْحَال وَإِنَّمَا دخل الشَّرْط فِي الْجَزَاء وَهُوَ قَوْله فَهُوَ حر فَيتَأَخَّر الْجَزَاء إِلَى وَقت دُخُول الدَّار وَلَكِن الْجَزَاء حريَّة مَا يملكهُ فِي الْحَال وَإِذا كَانَ هَذَا الْحَال لَا يتَنَاوَل مَا يملك بعد قَوْله لم يعْتق وان كَانَ الْولادَة بعد الْيَمين لأَقل من سِتَّة أشهر لِأَن الْوَلَد فِي الْبَطن غير مَمْلُوك مُطلقًا لانه مَمْلُوك تبعا لَا قصدا فَصَارَ مُقَيّدا فَلَا يتَنَاوَلهُ الْمُطلق كَمَا إِذا قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر لَا يتَنَاوَل الْمكَاتب لانه لَيْسَ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست