responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 236
مَاتَ عَن امْرَأَة فأقرت بعد أَرْبَعَة وَعشر بِانْقِضَاء الْعدة ثمَّ جَاءَت بعد الْإِقْرَار لسِتَّة أشهر لم يلْزمه امْرَأَة لم تبلغ وَمثلهَا تجامع طلقت طَلَاقا بَائِنا فَجَاءَت بِولد بعد انْقِضَاء الْعدة لم تلْزمهُ حَتَّى تَأتي بِهِ لأَقل رجل قَالَ لأمته إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ مني فَشَهِدت على الْولادَة امْرَأَة فَهِيَ أم ولد لَهُ رجل قَالَ هَذَا ابْني ثمَّ مَاتَ فَجَاءَت أم الْغُلَام فَقَالَت أَنا امْرَأَته فَهِيَ امْرَأَته ويرثانه ذكر فِي النَّوَادِر أَنه اسْتِحْسَان وَالْقِيَاس أَن لَا يكون لَهَا الْمِيرَاث لِأَنَّهُ يجوز وَطئهَا بِشُبْهَة وَإِذا لم يعلم أَنَّهَا حرَّة وَقَالَ الْوَرَثَة انت ام ولد فَلَا مثراث لَهَا وَالله أعلم
بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ
0 - مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) امْرَأَة طلقت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِذا كَانَت الْمَرْأَة مَعْرُوفَة أَنَّهَا أم هَذَا الابْن ومعروفة أَنَّهَا حرَّة فَإِذا أقرّ أَنه ابْنه فقد أقرّ أَنه ابْنه مِنْهَا وَابْنه مِنْهَا لَا يكون إِلَّا بِنِكَاح صَحِيح على مَا عَلَيْهِ وضع الشَّرْع
قَوْله فَلَا مِيرَاث لَهَا لِأَن الْأَمر مُحْتَمل للوجهين فَلَا يحكم بحريتها بِظَاهِر الْحَال لِأَن الْحُرِّيَّة الثَّابِتَة بِظَاهِر الْحَال يصلح للدَّفْع لَا للاستحقاق وَالْحَاجة هَهُنَا إِلَى اسْتِحْقَاق الْمِيرَاث
بَاب الْوَلَد من أَحَق بِهِ
قَوْله فالأم أَحَق بِهِ الأَصْل فِي هَذ اأَن الْفرْقَة مَتى وَقعت بَين الزَّوْجَيْنِ وَبَينهمَا ولد صَغِير ذكرا اَوْ انثى اَوْ أَولا صغَار فالأم تُرِيدُ أَن يكون الْوَلَد عِنْدهَا وَالزَّوْج يُرِيد ان يكون الولده عِنْده فالأم أَحَق بِهِ هَكَذَا قضى أَبُو بكر

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست