responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 169
صلى فِي أحد المسجدين قبل الْخطْبَة أجزاه وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَقْدِيم مس يَقع بِهِ التَّحْلِيل فيصيبها بعد التَّحْلِيل وَإِنَّمَا كَانَ للْمُشْتَرِي أَن يحللها لِأَنَّهُ لم يَأْذَن لَهَا فَلَا يكون التَّحْلِيل فِي حَقه خلفا فِي الميعاد
قَوْله فِي أحد المسجدين اطلقه وَلم يُقَيِّدهُ بالجباية فَدلَّ ذَلِك على أَنه كُله سَوَاء لَا يَقع التَّفَاوُت بَين ان يفرغ اهل الجباية دون أهل الْمَسْجِد أَو أهل الْمَسْجِد دون اهل الْجَبانَة أَو اهل المسجدين فَيجوز فِي الْكل لِأَن شَرط جَوَاز التَّضْحِيَة فِي الْمصر فرَاغ الْبَعْض ودلت المسئلة على ان اداءصلاة الْعِيد فِي مصر وَاحِد فِي موضِعين على قَول أَصْحَابنَا جَائِز خلافًا فِي الْجُمُعَة

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست