responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 161
دم وَإِن طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا وَطواف الصَّدْر طَاهِرا فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق فَعَلَيهِ دمان وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) عَلَيْهِ دم وَاحِد وَإِن طَاف طوافين لعمرته وحجته وسعي سعيين فقد أَسَاءَ ويجزيه كُوفِي حج فَاتخذ مَكَّة دَارا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طواف الصَّدْر رجل طَاف لعمرته
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قريب من الرّبع ونقائص طواف الْحَج تجبر بِالدَّمِ كَمَا أَن نقائص الصَّلَاة تجبر بِالسَّجْدَةِ
قَوْله فَعَلَيهِ دم لِأَن الطّواف على غير وضوء جَازَ مَعَ النُّقْصَان لِأَن الطَّهَارَة فِي الطّواف وَاجِبَة وبترك الْوَاجِب يتَمَكَّن النُّقْصَان لَكِن النُّقْصَان لما خف أشبه بترك شوط أَو شوطين من الطّواف الْوَاجِب
قَوْله عَلَيْهِ دم وَاحِد وَهَذَا بِنَاء على أَن طواف الْجنب وَاجِب الْإِعَادَة لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْعَدَم فَوَجَبَ نقل طواف الصَّدْر إِلَى طواف الزِّيَارَة لِأَن النِّيَّة فِي الِابْتِدَاء حصلت لأَدَاء أَرْكَان الْحَج على التَّرْتِيب الَّذِي شرعت فَهُوَ وَإِن نوى الصَّدْر بطلت نِيَّته على خلاف الأول لِأَنَّهَا تعْتَبر عِنْد الْأَدَاء فَوَجَبَ صرفه إِلَى مَا عَلَيْهِ وَإِذا صرفت إِلَى مَا عَلَيْهِ صَار مُؤَخرا طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَصَارَ تَارِكًا طواف الصَّدْر فَيجب دم بترك طواف الصَّدْر بالِاتِّفَاقِ وَيجب بِتَأْخِير الرُّكْن دم آخر عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا يجب للتأخير شَيْء لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن من ذبح قبل الرَّمْي فَقَالَ ارْمِ وَلَا حرج وَمَا سُئِلَ يَوْمئِذٍ عَن شَيْء إِلَّا قَالَ افْعَل وَلَا حرج وَله أَن التَّأْخِير عَن الْمَكَان مَضْمُون فَكَذَا التَّأْخِير عَن الزَّمَان
قَوْله فقد أساءيريد بِهِ الْقَارِن لِأَنَّهُ ترك السّنة المتوارثة لِأَن السّنة المتوارثة أَن يرتب طواف الْحَج على سعي الْعمرَة فَإذْ لم يرتب فقد ترك السّنة وَلكنه غير وَاجِب فَلَا يلْزمه الدَّم
قَوْله فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَخ لِأَنَّهُ وَجب على الصَّادِر وَهُوَ لَيْسَ بصادر وَهَذَا

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست