responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 145
بَاب فِيمَن جَاوز الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي كُوفِي أَتَى بُسْتَان بني عَامر فَأحْرم بِعُمْرَة فَإِن رَجَعَ إِلَى ذَات عرق ولبى قَالَ بل عَنهُ دم الْوَقْت وَإِن رَجَعَ إِلَيْهَا فَلم يلب حَتَّى دخل مَكَّة وَطَاف لعمرته فَعَلَيهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) اذا رَجَعَ اليها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لبّى أَو لم يلب مكي خرج من الْحرم يُرِيد الْحَج فَأحْرم فَلم يعد إِلَى الْحرم حَتَّى وقف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ شَاة وَإِن خرج لحَاجَة فَأحْرم بِالْحَجِّ ووقف بِعَرَفَة فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله لم يجزهما من حجَّة الْإِسْلَام لِأَن الْإِحْرَام مِنْهُمَا انْعَقَد نفلا فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون يَنْقَلِب فرضا وَلَو حد الصَّبِي الاحرام ولى قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة جَازَ عَن حجَّة الْإِسْلَام وَالْعَبْد لَو فعل ذَلِك لم يجزه لِأَن احرامه لَازم فَلَا يرْتَفع
بَاب فِيمَن جازو الْمِيقَات أَو دخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ وَقَالَ زفر لَا يبطل عَنهُ الدَّم بِالرُّجُوعِ إِلَى ذَات عرق لبّى أَو لم يلب وَتَأْويل المسئلة إِذا جَاوز ذَات عرق وأتى بُسْتَان بني عَامر على عَزِيمَة الْعمرَة أَو الْحَج زفر يَقُول ان جِنَايَته حصلت بِأَن جَاوز المقيات بِغَيْر إِحْرَام وبالعود لَا يتَبَيَّن أَنه لم يكن جانياً كمن أَفَاضَ من عَرَفَات قبل غرُوب الشَّمْس ثمَّ عَاد إِلَيْهِ بعد غُرُوبهَا لَا يسْقط عَنهُ الدَّم كَذَا هَهُنَا هما يَقُولَانِ بِأَنَّهُ تَارِك قَضَاء حق الْمِيقَات لَا جَان فَإِن عَاد إِلَيْهَا محرما فقد تدارك حق الْمِيقَات فِي أَوَانه لِأَن حَقه فِي مجاوزته محرما لَا ملبياً بِخِلَاف الْإِفَاضَة فَإِنَّهُ لم يتدارك الْمَتْرُوك فِي وقته
قَوْله فَعَلَيهِ شَاة لِأَن مِيقَات الْمَكِّيّ فِي الْحَج الْحرم فَإِذا لم يلب من

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست