responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 133
القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون الخاص على العام مطلقا ولا ينظرون فيها إذا كان العام متقدما على الخاص أو متأخراً عنه، ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت تطلب ميراثها وذلك لعموم الأدلة الوردة في ميراث الأبناء من آبائهم، فلم يعطها أبو بكر الصديق شيئاً واحتج لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما نورث ما تركنا صدقة". أخرجه البخاري "3092، 3093".
ولم ينظر أبو بكر الصديق هل العام جاء بعد الخاص أم لا؟ .
قال الشنقيطي في المذكرة "223": ومن تتبع قضاياهم "أي الصحابة" تحقق ذلك عنهم. انتهى.

{بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ؟ فإن هذا الكلام وإن كان يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده، والظن بمن قاله: أنه إنما عنى أن العموم من لفظ {كُلِّ شَيْءٍ} مخصوص إلا في مواضع قليلة، كما يقول تعالى: {تُدَمَّرُ كُلَّ شَيءٍ} [الأحقاف: 25] {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} [النمل: 23] وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة، وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة. انتهى.

نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست