responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 297
من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد.
4- أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابياً مجمعاً فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة وهو باطل.
5- أن يخطئ في وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل.
(تنبيه)
اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب.
أما الأول: وهو ألا يكون الحكم معللا. . الخ. . فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله.
وأما الثاني: وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر. . الخ. . فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضاً. وأن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل.
وأما الثالث: وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة. . الخ. . فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه خلال بجزئي العلة والاخلال بجزئها كسر لها. وهذا القادح لم يذكره المؤلف.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست