responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 243
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(باب في العموم)
اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها الخ ...
معنى كلامه أن العموم من صفات الألفاظ وقيل: توصف به المعاني أيضاً واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما واليه الاشارة في المراقي بقوله:

ومراده بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف ((العام)) تعريفين:
الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقاًً. وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظه زوج وشفع مثلا تدل على أثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم.
التعريف الثاني: العام: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.
قلت: وهذا التعريف جيد , الا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب وضع واحد. والثانية: (دفعة) . والثالثة: ((بلا حصر)) من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً مانعاً.
فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله: دفعة , النكرة في سياق الإثبات كرجل , فإنها مستغرقة , ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله: ((بلا حصر)) لفظ عشرة.

نام کتاب : مذكرة في أصول الفقه نویسنده : الشنقيطي، محمد الأمين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست