responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 72
ممنوع لأدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الدارقطني وغيره، ويدخل في ذلك: ذوات السموم من الحيوان والنبات.
فائدة:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن الأصل في المسألة السابقة: الإباحة، وطهارة الأرض والثياب والحجارة لمن كان مسلماً يعمل الصالحات، لأنها إعانة له على الطاعة، وصرفٌ للنعمة في محلها، وأما خلافه كالكافر ومن يستعمل النعمة في غير محلها, فإن الأصل في حقهم المنع، سداً لذريعة التقوِّي بالنعمة على المعاصي، وصرف النعم في غير محالِّها.
القاعدة الثانية:
أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عُصِم ماله ونفسه: التحريم.
ويدل على ذلك أدلة:
أما الأبضاع؛ فقد حكى الموفق في: "المغني"، والنووي في: "المجموع" إجماع أهل العلم على ذلك.
ومثاله: لو أن رجلاً له ثلاث زوجات، طلق إحداهن، ثم اشتبه عليه من طلق منهن، فالجمهور والأكثر على أنه لا يطأ واحدة منهن حتى يستبين، قال المرداوي في: "الإنصاف": (وعليه

نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست