responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 116
تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
41- تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ
"الشرح"
قوله: [القرعة] :
ترجع إلى مادة (قَرَعَ) ، ولها معان مذكورة في كتب المعجمات، كـ "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروز آبادي، غير أن المقصود هنا في صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق، قاله القرافي في: "الفروق".
قوله: [المبهم] :
اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء.
قوله: [التزاحم] :
من الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر.
والمقصود من كلام الناظم -رحمه الله- هو أن القرعة تستعمل في حالتين اثنتين:
الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن، وهذا هو المذهب،

نام کتاب : مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية نویسنده : الأسمري، صالح    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست