responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 88
- القسامة.
- تجويز الإجارة للحاجة الماسة إليها.
قال الجويني: وهذا مثل تصحيح الإجارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها، وضنة ملاكها بها على سبيبل العارية؛ فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره[1].
- البيع: وقد ذكر بعضهم أنه آيل إلى الضرورة.
نصب الولي الصغير: إذ إن مصالح النكاح غير ضرورية وهي واقعة في محصل الحاجة، والولاية داعية إلى الكفء الموافق، ولو لم يقيد بالنكاح لأوشك فواته لا إلى بدل[2].
فالمصلحة في تقييده قبل أن يفوت ولا يتفق الظفر بمثله؛ فيقع ذلك في محل الحاجة، فصارت رعاية هذا المقصود مناسبة كرعاية المقصود الضروري[3].
- سلب ولاية العبد على طفله؛ لأنه مستغرق بخدمة سيده، وولاية الأطفال تستدعي التفرغ، فتفويض الطفل إليه مُضِر بالطفل.
ووجه الحاجة من كل ذلك: أن الإنسان لو لم يعمل بتلك الأحكام والأمثلة المتعلقة بالحاجة لبلغ درجة من الحرج الشديد، والمشقة الكبيرة التي توقعه في الضيق، أو في تفويت بعض ضروراته، أو كلها بوجه ما.

[1] البرهان: 2 / 924.
[2] المحصول ج2-ق2 / 222.
[3] شفاء الغليل: ص166.
نام کتاب : علم المقاصد الشرعية نویسنده : الخادمي، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست