responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 466
فالسبب الْقوي لَا يحْتَاج فِي تَجْوِيز الْأَخْذ إِلَى قَضَاء القَاضِي، وَذَلِكَ هُوَ الْكثير الْغَالِب، كَثمن الْبياعَات، وَمثل الْقَرْض، وَبدل الْمَغْصُوب، وَبدل الْإِجَارَة إِذا صَار دينا فِي الذِّمَّة، كَمَا إِذا شَرط تَعْجِيله أَو مَضَت مرحلة فِي إِجَارَة الدَّابَّة للسَّفر أَو يَوْم للسُّكْنَى أَو فرغ الْأَجِير من الْعَمَل، وَالْمَال الْمَكْفُول بِهِ، وَالْمَال الْمَوْرُوث، وَنَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد والأبوين وأمثال ذَلِك. فَإِن جَمِيع ذَلِك يجوز أَخذه شرعا بِلَا قَضَاء القَاضِي وَإِن لم يرض من عَلَيْهِ الْحق.
وَالسَّبَب الضَّعِيف لَا يجوز الْأَخْذ مَعَه بِدُونِ رضَا من عَلَيْهِ الْحق إِلَّا بِقَضَاء القَاضِي. وَذَلِكَ: 1 - كاسترداد الْعين الْمَوْهُوبَة من الْمَوْهُوب لَهُ.
2 - وكنفقة غير الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد والأبوين من الْأَقَارِب.
3 - وكتناول أَوْلَاد الْبَنَات مَعَ أَوْلَاد الْبَنِينَ من غلَّة الْوَقْف على الْأَوْلَاد.
4 - وكأخذ المُشْتَرِي من بَائِعه مَا دَفعه لَهُ من ثمن الْمَبِيع الَّذِي ظهر لَهُ أَنه ملك الْغَيْر.
5 - وكأخذه من البَائِع مَا دَفعه لَهُ من ثمن مَبِيع ظهر بعد الْقَبْض معيبا.
6 - وكأخذ الشَّفِيع الْعقار الْمَبِيع بِالشُّفْعَة.
7 - وكأخذ الدَّائِن دينه من غير جنسه على الْمَرْوِيّ فِي الْمَذْهَب. فَإِن جَوَاز الْأَخْذ فِي جَمِيع ذَلِك مَوْقُوف على قَضَاء القَاضِي بِالرُّجُوعِ بِالْهبةِ فِي الأولى، وبالنفقة فِي الثَّانِيَة، وبدخول أَوْلَاد الْبَنَات فِي الثَّالِثَة، وبالاستحقاق الْمُوجب للرُّجُوع بِالثّمن بِشُرُوطِهِ فِي الرَّابِعَة، وبالرد بِالْعَيْبِ فِي الْخَامِسَة، وبالشفعة فِي السَّادِسَة، وعَلى بيع القَاضِي مَال الْمَدْيُون وصيرورته من جنس الدّين فِي السَّابِعَة. وَلَكِن الْفَتْوَى فِي الْأَخِيرَة على جَوَاز الْأَخْذ فِي زَمَاننَا إِذا ظفر الدَّائِن بِغَيْر جنس حَقه من مَال الْمَدْيُون من غير حَاجَة إِلَى أَن يَبِيعهُ القَاضِي بِجِنْس الدّين، لِكَثْرَة العقوق (ر: رد الْمُحْتَار، من الْحجر، عِنْد قَول الْمَتْن: " وَبَاعَ دنانيره بِدَرَاهِم دينه ") .

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست