responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 319
(الْقَاعِدَة الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ (الْمَادَّة / 62))

(" إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام يهمل ")

(الشَّرْح، مَعَ التطبيق)

إِذا تعذر إِعْمَال الْكَلَام بِأَن كَانَ لَا يُمكن حمله على معنى حَقِيقِيّ لَهُ مُمكن، لتعذر الْحَقِيقَة بِوَجْه من وُجُوه التَّعَذُّر الْمُتَقَدّمَة فِي الْمَادَّة السَّابِقَة، أَو لتزاحم المتنافيين من الْحَقَائِق تحتهَا وَلَا مُرَجّح، وَلَا على معنى مجازي مُسْتَعْمل، أَو كَانَ يكذبهُ الظَّاهِر من حس أَو مَا هُوَ فِي حكمه من نَحْو الْعَادة فَإِنَّهُ يهمل حِينَئِذٍ، أَي يلغى وَلَا يعْمل بِهِ.
أما تزاحم المتنافيين فَكَمَا لَو أوصى لمواليه أَو وقف عَلَيْهِم وَكَانَ لَهُ معتقون ومعتقون فَإِن الْوَصِيَّة وَالْوَقْف لَغْو. وكما لَو كفل بالعهدة فَإِن الْكفَالَة لَا تصح لِأَن الْعهْدَة اسْم مُشْتَرك يَقع على الصَّك الْقَدِيم، وعَلى العقد، وعَلى حُقُوق العقد، وعَلى الدَّرك، وَخيَار الشَّرْط (ر: نور الْعين فِي تَرْتِيب جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل التَّاسِع وَالْعِشْرين) . وكما لَو كفل وَلم يعلم أَنَّهَا كَفَالَة نفس أَو مَال فَإِنَّهَا لَا تصح (ر: رد الْمُحْتَار، أَوَائِل الْكفَالَة) . وَمن هَذَا: مَا لَو قَالَ رجل: ادفعوا هَذِه الدَّار وَالثيَاب إِلَى فلَان، وَلم يقل: فَإِنَّهَا لَهُ، وَلَا قَالَ: هِيَ وَصِيَّة، قَالُوا: هَذَا بَاطِل، إِذْ لَيْسَ بِإِقْرَار وَلَا وَصِيَّة. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الرَّابِع وَالثَّلَاثِينَ، من كتاب الْوَصِيَّة، صفحة / 257) .
وَأما مَسْأَلَة تعذر الْحَقِيقَة وَعدم إِمْكَان الْحمل على الْمَعْنى الْمجَازِي لكَونه غير مُسْتَعْمل فَكَمَا لَو قَالَ لمعروف النّسَب: هَذَا ابْني، فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَصح إِرَادَة

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست