responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 263
(الْقَاعِدَة التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / 50))

(" إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع ")

(أَولا _ الشَّرْح)

إِذا سقط الأَصْل سقط الْفَرْع، وَلَا عكس.
فَلَو أَبْرَأ الدَّائِن الْأَصِيل عَن الدّين برِئ الْكَفِيل بِالْمَالِ عَن الْكفَالَة. بِخِلَاف مَا إِذا أَبْرَأ الْكَفِيل فَإِنَّهُ لَا يبرأ الْأَصِيل.
وَكَذَا لَو أَبْرَأ الْمُرْتَهن الرَّاهِن عَن الدّين أَو وهبه لَهُ سقط ضَمَان الرَّهْن وانقلب أَمَانَة، فَإِذا هلك فِي يَد مرتهنه بِلَا حَبسه يهْلك أَمَانَة، بِخِلَاف مَا بعد إِيفَاء الدّين فَإِنَّهُ مَضْمُون. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، صفحة / 80، الْفَصْل / 30) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بالإيفاء لم يسْقط الدّين، لِأَن الدُّيُون تقضى بأمثالها.

(ثَانِيًا _ التطبيق)

يَنْبَغِي أَن يفرع على هَذِه الْمَادَّة: مَا لَو حلف ليقضين دينه غَدا مثلا، فَأَبْرَأهُ الدَّائِن عَن الدّين قبل مُضِيّ الْغَد، أَو حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم، وَكَانَ فِيهِ مَاء فصب قبل مُضِيّ الْيَوْم، بطلت الْيَمين، لكَون بَقَائِهَا فرعا عَن بَقَاء الدّين وَبَقَاء المَاء.
خرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مَسْأَلَة سقط فِيهَا الأَصْل وَلم يسْقط الْفَرْع، وَهِي: مَا إِذا كفل بِنَفس الْمَدْيُون فَأَبْرَأهُ الطَّالِب عَن الدّين يسْقط الدّين وَتبقى كَفَالَة النَّفس فَيُطَالب الْكَفِيل بإحضاره، إِلَّا إِذا قَالَ الطَّالِب: لَا حق لي قبله

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست