responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 175
الدّفع. انْتهى. وَمَا ذكره من الحكم فِي الدَّنَانِير يجْرِي نَظِيره فِي الْفُلُوس النافقة بِالْأولَى، فَلَا تعْتَبر قيمتهَا يَوْم الدّفع إِذا غلت أَو رخصت، وَذَلِكَ لِأَن مَال الْمُضَاربَة أَمَانَة فِي يَد الْمضَارب، وَيَده عَلَيْهِ كيد رب المَال، فَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ رَأس المَال بَاقِيا بِعَيْنِه تَحت يَده، فَلَا يلْزمه إِلَّا رده بِذَاتِهِ من غير نظر إِلَى غلاء أَو رخص، وَحَيْثُ صَار بِالصرْفِ الْمَأْذُون بِهِ عرُوضا فَلَا يلْزمه إِلَّا رد مثله إِن اخْتَار رب المَال ذَلِك، وَإِن أَرَادَ الْقِسْمَة مَعَ الْمضَارب يَأْخُذ بِقِيمَتِه يَوْم الْقِسْمَة لَا يَوْم الدّفع، إِذْ بِالدفع لَهُ لم يثبت فِي ذمَّته وَلم يدْخل فِي ضَمَانه.
وَقد ذكر السَّرخسِيّ فِي " الْمَبْسُوط " فِي الْجُزْء الثَّانِي وَالْعِشْرين مِنْهُ من بَاب الْمُضَاربَة بالعروض صفحة / 34 / فِيمَا لَو دفع رجل إِلَى آخر فُلُوسًا مُضَارَبَة بِالنِّصْفِ فَاشْترى الْمضَارب بهَا ثوبا وَدفعهَا وَقبض الثَّوْب ثمَّ كسدت، فالمضاربة جَائِزَة على حَالهَا (وَاحْترز بقوله: " ثمَّ كسدت " عَمَّا إِذا كسدت قبل الشِّرَاء، فقد قدم فِي " الْمَبْسُوط " من الْبَاب الْمَذْكُور أَنَّهَا لَو كسدت قبل الشِّرَاء فَسدتْ الْمُضَاربَة) فَإِذا بَاعَ الثَّوْب بِدَرَاهِم أَو عرض فَهُوَ على الْمُضَاربَة، فَإِن ربح وَأَرَادُوا الْقِسْمَة أَخذ رب المَال قيمَة فلوسه يَوْم كسدت، لِأَنَّهُ لَا بُد من رد رَأس المَال إِلَيْهِ، وَرَأس المَال كَانَ فُلُوسًا رائجة، وَهِي للْحَال كاسدة، فقد تعذر رد مثل رَأس المَال، وَقد تحقق هَذَا التَّعَذُّر يَوْم الكساد فَتعْتَبر قيمتهَا فِي ذَلِك الْوَقْت. انْتهى مُلَخصا، وَقد نَقله فِي متفرقات الْمُضَاربَة فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة بأخصر من هَذَا.
فقد اعْتبر قيمَة الْفُلُوس يَوْم الكساد وَلم يعْتَبر قيمتهَا يَوْم العقد وَلَا يَوْم الدّفع كَمَا فِي البيع وَالْقَرْض. وَقَول الْمَبْسُوط: " فقد تعذر رد مثل رَأس المَال " يُفِيد أَنه لَو أمكن رد مثله بِأَن بقيت الْفُلُوس رائجة يرد مثلهَا فَقَط من غير نظر إِلَى غلاء أَو رخص.
وَقد صَارَت هَذِه الْقَضِيَّة حَادِثَة الْفَتْوَى، وسئلت عَنْهَا فأفتيت فِيهَا بذلك مُسْتَندا إِلَى النقلين الْمَذْكُورين، وَعلمت أَن غَيْرِي مِمَّن سئلوا أفتوا برد قيمتهَا يَوْم العقد فِي الْمُضَاربَة، بِغَيْر تَفْرِقَة بَين المضمونات والأمانات، بَيْنَمَا النَّقْل هُوَ مَا ذكرته، وَالله المرشد للصَّوَاب.

نام کتاب : شرح القواعد الفقهية نویسنده : الزرقا، أحمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست