responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 383
لَا يجمع فَيكون الِاسْتِثْنَاء مُسْتَغْرقا فَيَقَع الثَّلَاث وَالَّذِي قَالَه مُشكل لما ذَكرْنَاهُ ثمَّ أَنه مهما أمكن حمل الْكَلَام على الصِّحَّة كَانَ أولى من ألغائه بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا تقدم إيضاحه وَاعْلَم أَن التَّعْبِير بِالْحملِ قد وَقع على الْغَالِب وَإِلَّا فَلَا وَفرق فِي الحكم بَين الْحمل والمفردات وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّلَاق إِذا قَالَ حَفْصَة وَعمرَة طالقتان إِن شَاءَ الله كَانَ ذَلِك من الِاسْتِثْنَاء عقب الْحمل
فصل فِي الْحَال

مَسْأَلَة

الْحَال وصف من جِهَة الْمَعْنى حَتَّى يُفِيد التَّقْيِيد بِهِ فِي الْإِنْشَاء وَغَيره فَإِذا قَالَ مثلا أكْرم زيدا صَالحا استفدنا تَقْيِيد الْأَمر بِحَالَة الصّلاح إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق قبيل الطّرف الثَّالِث الْمَعْقُود للْحَمْل والولادة أَنه إِذا قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا وَاقْتصر عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّهْذِيب إِن قَالَ نصبت على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام قبل مِنْهُ وَلم يَقع شَيْء وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عِنْد الرّفْع ولحن وَقع الطَّلَاق إِن دخلت الدَّار

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست