responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 372
لَو قَالَ نسَائِي طَوَالِق إِلَّا عمْرَة وَلَيْسَ لَهُ غَيرهَا لم تطلق قَالَ وَكَذَا لَو كَانَت امْرَأَته فِي نسْوَة فَقَالَ طلقت هَؤُلَاءِ إِلَّا هَذِه وَأَشَارَ إِلَى زَوجته
مَسْأَلَة

ذهب البصريون إِلَى أَن الْمُسْتَثْنى لَا بُد أَن ينقص عَن نصف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَقيل يجوز اسْتثِْنَاء النّصْف أَيْضا
وَقيل بل يجوز الْأَكْثَر إِذا علمت ذَلِك فتفاريع الْأَصْحَاب مُوَافقَة لِلْقَوْلِ الثَّالِث الْمَرْجُوح
فَمِنْهَا أَنهم صححوا الِاسْتِثْنَاء إِذا قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة أَو لَهُ هَذِه الدَّار إِلَّا ثلثهَا أَو أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا طَلْقَتَيْنِ وَنَحْو ذَلِك
وَمِنْهَا إِذا قَالَ الْمَرِيض أَعْطوهُ ثلث مَالِي إِلَّا كثيرا مِنْهُ جَازَ إِعْطَاؤُهُ أقل مُتَمَوّل وَلَو قَالَ إِلَّا قَلِيلا أَو إِلَّا شَيْئا فَكَذَلِك وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور يعْطى زِيَادَة على السُّدس وَالْمَعْرُوف كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الأول

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست