responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 255
وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْ هَذَا العَبْد مَعَ هَذِه الْجَارِيَة قَالَ الْهَرَوِيّ فِي الاشراف يسْأَل فَإِن قَالَ أردْت اجْتِمَاعهمَا فِي صَفْقَة أَو لم أرد ذَلِك بل أردْت أَن العَبْد يُبَاع كَمَا أَن الْجَارِيَة مبيعة فَلَا كَلَام وَإِن لم يرد شَيْئا فَظَاهر مَا قَالَه الْعَبَّادِيّ أَنه مُخَيّر فِي البيع بَين تفريقهما واجتماعهما لِأَنَّهُ أَكثر فَائِدَة فَكَانَ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ أولى
قَالَ الْهَرَوِيّ وَقد أَشرت إِلَى احْتِمَال وَجه أَنه يشْتَرط اجْتِمَاعهمَا لِأَنَّهُ الظَّاهِر من لفظ مَعَ وَلِأَن عَادَة التُّجَّار يضمون الرَّدِيء إِلَى الْجيد ويبيعونه بيعَة وَاحِدَة
وَمِنْهَا إِذا قَالَ لامْرَأَته زَنَيْت مَعَ فلَان فَإِنَّهُ يكون قذفا صَرِيحًا فِي حَقّهَا دونه كَذَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل اللّعان وَفِيه نظر لما سبق
وَمِنْهَا إِذا قَالَ بِعْتُك هَذِه الدَّابَّة وَحملهَا فَإِن البيع يبطل فِي الْأَصَح لِأَن بيع الْحمل لَا يجوز وَمَا لَا يجوز بَيْعه وَحده لَا يجوز بَيْعه مَقْصُودا مَعَ غَيره
وَالثَّانِي لَا وَنَقله فِي الْبَيَان عَن الْأَكْثَرين كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الْجِدَار وأساسه إِذا تقرر هَذَا فَلَو أَتَى بمع فَتكون كالواو كَذَا جزم بِهِ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب فِي أثْنَاء الْأَمْثِلَة وَلَا ذكر للمسألة فِي الرَّافِعِيّ وَلَا فِي الرَّوْضَة نعم صرحا بِالْبَاء وألحقاها بِالْوَاو وَلَو قيل بِالصِّحَّةِ فِيهَا لم يبعد لِأَنَّهَا

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست