responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 251
إِلَى أَن وَالْفِعْل وَكَذَلِكَ أَن الْمُشَدّدَة مَعَ الْفِعْل وَذكر فِي الارتشاف أَن النُّحَاة فرقوا بَين انطلاقك مثلا وَبَين أَنَّك منطلق أَن الْمصدر لَا دَلِيل فِيهِ على الْوُقُوع وَالتَّحْقِيق وَأَن تدل عَلَيْهِمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أوصيت لَك بِأَن تسكن هَذِه الدَّار أَو بِأَن يخدمك هَذَا العَبْد فَإِنَّهُ يكون إِبَاحَة لَا تَمْلِيكًا حَتَّى تبطل الْوَصِيَّة بِمَوْت الْمُوصى إِلَيْهِ وَلَا يُؤجر وَفِي الْإِعَارَة وَجْهَان بِخِلَاف مَا لَو أَتَى بِالْمَصْدَرِ المنسبك فَقَالَ بسكناها أَو بخدمته فَإِنَّهُ يكون تَمْلِيكًا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب الْوَصِيَّة عَن الْقفال وَغَيره وَلم يُخَالِفهُ
وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَكلتك أَن تبيع هَذَا فَلَيْسَ لَهُ التَّوْكِيل فَلَو قَالَ فِي بَيْعه فَفِي جَوَاز التَّوْكِيل نظر وَقِيَاس مَا سبق فِي (الْخدمَة وَالسُّكْنَى) جَوَازه
مَسْأَلَة

قد يحذف الْمصدر وتقام صفته مقَامه كَقَوْل الْقَائِل ضَربته شَدِيدا أَي ضربا شَدِيدا وَهَكَذَا قَلِيلا وَكَثِيرًا وَنَحْو ذَلِك إِذا علمت هَذَا فَمن فروعه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت وَاحِدَة وَنوى طَلاقهَا ثَلَاثًا

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست