responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 523
لَهُ تَركه وَقَضَاء الْحَاجة فِي الفضاء بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقبْلَة لم يحضرني فِيهَا نقل وَيظْهر أَنه يتَخَرَّج على نَظِيره من المَاء وَقد يفرق بِمَا عللوه بِهِ هُنَاكَ وَهُوَ أَن لَهُ غَرضا صَحِيحا فِي كَثْرَة الْمَالِيَّة وَالِانْتِفَاع بِالْمَاءِ الآخر فِي الْمُسْتَقْبل وَقد يُقَال إِن الْمَكَان المستور الَّذِي نأمره بِهِ قد يشق عَلَيْهِ إِتْيَانه لبعد أَو غَيره
السَّابِعَة إِذا رُوِيَ حَدِيث لغَائِب عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَعمل بِهِ ثمَّ لقِيه هَل يلْزمه سُؤَاله فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ كِلَاهُمَا فِي كتاب الْقَضَاء أَحدهمَا نعم لقدرته على الْيَقِين وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ لَو لزمَه السُّؤَال إِذا حضر لكَانَتْ الْهِجْرَة تجب إِذا غَابَ قَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن الحَدِيث إِن دلّ على تَغْلِيظ لم يلْزمه وَإِن دلّ على ترخيص لزمَه
الثَّامِنَة إِذا ظفر بِحَدِيث يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ فَإِن كَانَ من المقلدين لم يلْزمه السُّؤَال عَنهُ وَإِن كَانَ من الْمُجْتَهدين لزمَه سَمَاعه ليَكُون أصلا فِي اجْتِهَاده ذكره أَيْضا الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ قَالَا وعَلى متحمل السّنة أَن يَرْوِيهَا إِذا سُئِلَ عَنْهَا وَلَا يلْزمه رِوَايَتهَا إِذا لم يسْأَل إِلَّا أَن يجد النَّاس على خلَافهَا
التالسعة قَالَ الرَّافِعِيّ لَا يجب على وَاضع الْجَبِيرَة أَن يبْحَث عَن الْبُرْء عِنْد توهمه بل يسْتَمر على الْمسْح وَالتَّيَمُّم قَالَ وَتوقف فِيهِ الإِمَام

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست